تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - ج ١ - الصفحة ٤٧٧
* (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) * قيل: هو ذبائحهم (1)، وقال الصادق (عليه السلام): " هو مختص بالحبوب وما لا يحتاج فيه إلى التذكية " (2) * (وطعامكم حل لهم) * فلا جناح عليكم أن تطعموهم * (والمحصنات) * الحرائر والعفائف، وإنما خصهن بعثا للمؤمنين على أن يتخيروا لنطفهم وإلا فغير العفائف يصح نكاحهن وكذلك الإماء المسلمات * (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) * قال أصحابنا: هن اللواتي أسلمن منهن، وذلك أن قوما كانوا يتحرجون من العقد على من أسلمت عن كفر فلذلك أفردن بالذكر، واحتجوا بقوله سبحانه:
* (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) * (3) وقوله: * (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) * (4) (5). * (محصنين) * أعفاء * (غير مسافحين) * غير زانين * (ولا متخذي أخدان) * صدائق، والخدن يقع على الذكر والأنثى * (ومن يكفر بالأيمن) * ومن لم يؤمن من أهل الكتاب * (فقد حبط عمله) * وفي هذا دلالة على أن حبوط العمل لا يترتب على ثبوت الثواب، فإن الكافر ليس له (6) عمل عليه ثواب.
* (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا

(١) ذكره الشيخ الطوسي في التبيان: ج ٣ ص ٤٤٤ ونسبه إلى قوم من أصحابنا، ثم قال: فمن ذهب إليه الطبري والبلخي والجبائي وأكثر الفقهاء.
(٢) تفسير العياشي: ج ١ ص ٢٩٦ ح ٣٧، وعنه الوسائل: ج ١٦ كتاب الأطعمة والأشربة ب ٥١ ص ٣٨٢ ح ٨.
(٣) الممتحنة: ١٠.
(٤) البقرة: ٢٢١.
(٥) انظر التبيان: ج ٣ ص ٤٤٦.
(6) في نسخة: الكافرين ليس لهم.
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»