تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - ج ١ - الصفحة ٢٢٠
ولا يتضارا، وقرئ: " لا تضار " بالرفع على الإخبار (1)، ويحتمل أن يكون الأصل سورة البقرة / 234 " لا تضارر " و " لا تضارر " بكسر الراء وفتحها، و * (لا تضار) * بالفتح على النهي، والمعنى: لا تضار * (والدة) * زوجها * (ب‍) * سبب * (ولدها) * بأن تطلب منه ما ليس بعدل من النفقة والكسوة، وأن تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولد * (ولا) * يضار * (مولود له) * امرأته * (ب‍) * سبب * (وا لده) * بأن يمنعها شيئا مما وجب عليه، أو يأخذه منها وهي تطلب إرضاعه، وكذلك إذا كان مبنيا للمفعول فهو نهي عن أن يلحق بها الضرار من قبل الزوج، وأن يلحق الضرار بالزوج من قبلها بسبب الولد * (وعلى الوارث مثل ذلك) * عطف على قوله: * (رزقهن وكسوتهن) *، وما بينهما تفسير للمعروف معترض بين المعطوف والمعطوف عليه، والمعنى: وعلى وارث المولود له بعد موته مثل ما وجب عليه من الرزق والكسوة بالمعروف * (فإن أرادا فصالا) * صادرا * (عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما) * في ذلك زادا على الحولين أو نقصا، وهذه توسعة بعد التحديد * (وإن أردتم) * خطاب للآباء * (أن تسترضعوا) * المراضع * (أولدكم) * فحذف أحد المفعولين للاستغناء عنه * (إذا سلمتم) * إلى المراضع * (ما آتيتم) * ما أردتم إيتاءه، وقرئ: " ما أتيتم " (2) من أتى إليه إحسانا إذا فعله، وقيل: إذا سلمتم إلى الأم أجرة المثل بمقدار ما أرضعت (3).

(١) قرأه ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ومجاهد وأبان ويعقوب وابن محيصن واليزيدي وقتيبة.
راجع السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص ١٨٣، والحجة في علل القراءات لأبي علي الفارسي: ج ٢ ص ٢٥١، والحجة في القراءات لأبي زرعة: ص ١٣٦، والبحر المحيط لأبي حيان: ج ٢ ص ٢١٤.
(٢) أي بقصر الألف قرأه ابن كثير ومجاهد. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص ١٨٣، والحجة لأبي علي الفارسي: ج ٢ ص ٢٥٢، وتفسير البغوي: ج ١ ص ٢١٣، والتبيان:
ج ٢ ص ٢٥٥
،، والتيسير في القراءات للداني: ص 81، والحجة في القراءات لأبي زرعة:
ص 137، والبحر المحيط لأبي حيان: ج 2 ص 218.
(3) قاله مجاهد والسدي وعطاء. راجع تفسير الماوردي: ج 1 ص 301، وتفسير الطبري:
ج 2 ص 523.
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»