تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - ج ١ - الصفحة ٢١٦
لهم بعد أن علمهم كيف يطلقون بين أن يمسكوا النساء مع حسن العشرة والقيام بحقوقهن وبين أن يسرحوهن سراحا جميلا، وقيل: معناه: الطلاق الرجعي * (مرتان) *، لأنه لا رجعة بعد الثلاث فإمساك برجعة أو تسريح بأن لا يراجعها حتى تبين بالعدة (1)، وقيل: بأن يطلقها الثالثة (2)، وروي: أن سائلا سأل رسول الله:
أين الثالثة؟ فقال (عليه السلام): " أو تسريح بإحسان " (3)، * (ولا يحل لكم) * خطاب للأزواج * (أن تأخذوا مما آتيتموهن) * من المهر * (شيئا إلا أن يخافا) * الزوجان ترك إقامة * (حدود الله) * فيما يلزمهما من مواجب الزوجية لما يحدث من نشوز المرأة وسوء خلقها * (فلا جناح عليهما) * فلا جناح على الرجل فيما أخذ وعلى المرأة * (فيما افتدت به) * أي: فدت به نفسها واختلعت به من بذل ما أوتيت من المهر أو الزيادة على المهر إن كان النشوز والبغض منها وحدها، وإن كان منهما فدون المهر، وقرئ: " أن يخافا " على البناء للمفعول وإبدال " أن لا يقيما " من ألف الضمير في " يخافا " (4)، وهو من بدل الاشتمال كقولك: خيف زيد تركه إقامة حدود الله، ونحوه: * (وأسروا النجوى الذين ظلموا) * (5).
سورة البقرة / 230 و 231 * (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله

(١) قاله عروة وقتادة على ما حكاه عنهما الماوردي في تفسيره: ج ١ ص ٢٩٣، واختاره الزجاج في معاني القرآن: ج ١ ص ٣٠٧.
(٢) وهو قول عطاء ومجاهد. راجع تفسير الماوردي: ج ١ ص ٢٩٤.
(٣) أوردها الماوردي في تفسيره: ج ١ ص ٢٩٤، والبيهقي في سننه: ج ٧ ص ٢٤٠.
(٤) قرأه حمزة وأبو جعفر ويعقوب والأعمش وأبو عبيد. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص ١٨٣، والحجة في علل القراءات السبع لأبي علي الفارسي: ج ٢ ص ٢٤٨، والحجة في القراءات لأبي زرعة: ص ٣٥، والبحر المحيط لأبي حيان: ج ٢ ص ١٩٨.
(٥) الأنبياء: ٣.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»