تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - ج ١ - الصفحة ٢١٧
يبينها لقوم يعلمون) * (230) * (فإن طلقها) * الطلاق المذكور الموصوف (1) بالتكرار في قوله: * (الطلق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) *، أو فإن طلقها مرة ثالثة بعد المرتين * (فلا تحل له من بعد) * أي: من بعد ذلك التطليق * (حتى تنكح زوجا غيره) * حتى تتزوج غيره، والنكاح يسند إلى المرأة كما يسند إلى الرجل كالتزويج * (فإن طلقها) * الزوج الثاني * (فلا جناح عليهما أن يتراجعا) * أن يرجع كل واحد منهما إلى صاحبه بالمزاوجة * (إن ظنا) * إن كان في ظنهما أنهما يقيمان حقوق الزوجية، ولم يقل: إن علما، لأن اليقين مغيب عنهما لا يعلمه إلا الله، ومن فسر الظن هنا بالعلم فقد وهم لفظا ومعنى، لأنك لا تقول: علمت أن يقوم زيد، ولكن علمت (2) أنه يقوم، ولأن الإنسان لا يعلم ما في الغد وإنما يظن ظنا.
* (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شئ عليم) * (231) * (فبلغن أجلهن) * أي: آخر عدتهن وقاربن انقضاءها، والأجل يقع على المدة كلها وعلى آخرها، يقال لعمر الإنسان: أجل، وللموت الذي ينتهي به: أجل * (فأمسكوهن) * أي: راجعوهن قبل انقضاء العدة * (بمعروف) * بما يجب لها من القيام بواجبها من غير طلب ضرار بالمراجعة * (أو سرحوهن) * أو اتركوهن حتى

(1) في نسخة: المعروف.
(2) في بعض النسخ: ظننت.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»