الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولدكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير) * (233) * (يرضعن) * مثل * (يتربصن) * في أنه خبر في معنى الأمر المؤكد، أي:
ولترضع الأمهات * (أولدهن حولين كاملين) * تامين أربعة وعشرين شهرا، وإنما أكد لرفع الإبهام لأنه يتسامح فيه، يقول الرجل: أقمت عند فلان حولين ولم يستكملهما، وقوله: * (لمن أراد أن يتم الرضاعة) * بيان لمن توجه إليه الحكم، أي:
هذا الحكم لمن أراد إتمام الرضاع، أي: ليس ذلك بوقت لا ينقص منه بعد أن لا يكون في الفطام ضرر، وقيل: إن اللام يتعلق ب * (يرضعن) * كما تقول: أرضعت فلانة لفلان ولده، أي: يرضعن حولين لمن أراد أن يتم الرضاعة من الآباء، لأن الأب يجب عليه إرضاع الولد دون الأم، وعليه أن يتخذ له ظئرا إلا إذا تطوعت الأم بإرضاعه، وهي مندوبة إلى الإرضاع ولا تجبر على ذلك، والأمر للوالدات بالإرضاع أمر على الندب (1)، وقيل: أراد بالوالدات المطلقات وإيجاب النفقة والكسوة لأجل الرضاع (2) * (وعلى المولود له رزقهن) * أي: وعلى الذي ولد له وهو الوالد - وله في محل الرفع على الفاعلية - أن يرزقهن ويكسوهن إذا أرضعن ولده * (بالمعروف) * تفسيره ما يتبعه وهو أن لا يكلف واحد منهما ما ليس في وسعه