تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - ج ١ - الصفحة ٢٢٤
ما فرضتم * (إلا أن يعفون) * يعني: المطلقات، أي: يتركن ما يجب لهن من نصف المهر فلا يطلبن الأزواج بذلك * (أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) * وهو الولي الذي يلي عقد نكاحهن، و * (أن) * هذه هي الناصبة للفعل، و * (يعفون) * فعل النسوة في محل النصب * (ولا تنسوا الفضل بينكم) * أي: التفضل، معناه: ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض ولا تستقصوا.
* (حفظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قنتين) * (238) سورة البقرة / 239 و 240 داوموا * (على الصلوات) * في مواقيتها بأداء أركانها * (والصلاة الوسطى) * بين الصلوات، أو الفضلى من قولهم للأفضل: الأوسط، وإنما أفردت وعطفت على * (الصلوات) * لانفرادها بالفضل، وروي عنهم (عليهم السلام): أنها صلاة الظهر (1)، وقيل: هي صلاة العصر (2)، وروي (3) ذلك - أيضا - مرفوعا، وقيل: صلاة

(١) حكاها الطوسي في التبيان: ج ٢ ص ٢٧٥ عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام).
(٢) قاله ابن عباس وابن مسعود وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو أيوب وعائشة وأم سلمة وحفصة وأم حبيبة وإبراهيم النخعي وقتادة والحسن، وهو المروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) وعلي (عليه السلام). راجع التبيان: ج ٢ ص ٢٧٥، وسنن البيهقي: ج ١ ص ٤٥٩، وتفسير الماوردي:
ج ١ ص ٣٠٧، وتفسير البغوي: ج ١ ص ٢٢٠، وقال ابن حجر في فتح الباري: ج ٨ ص ١٦٩: كونها العصر هو المعتمد به، وبه قال ابن مسعود وأبي هريرة وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة وقول أحمد، والذي صار إليه معظم الشافعية لصحة الحديث به، قال الترمذي: هو قول أكثر علماء الصحابة، وقال الماوردي: هو قول جمهور التابعين، وقال ابن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثر، وبه قال من المالكية ابن حبيب وابن العربي وابن عطية.
(٣) أخرجه الطبري في تفسيره: ج ٢ ص ٥٧٢ ح ٥٤٢٠، والسيوطي في الدر المنثور: ج ١ ص ٧٢٥ وعزاه إلى ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وصححه وابن جرير والطبراني والبيهقي عن سمرة.
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»