____________________
اثنين، يريد الذكر والأنثى كالجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والنعجة والتيس والعنز، والواحد إذا كان وحده فهو فرد، فإذا كان معه غيره من جنسه سمي كل واحد منهما زوجا وهما زوجان بدليل قوله - خلق الزوجين الذكر والأنثى - والدليل عليه قوله تعالى - ثمانية أزواج - ثم فسرها بقوله - من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين - ونحو تسميتهم الفرد بالزوج بشرط أن يكون معه آخر من جنسه تسميتهم الزجاجة كأسا بشرط أن يكون فيها خمر. والضأن والمعز جمع ضائن وماعز كتاجر وتجر، وقرئا بفتح العين، وقرأ أبي ومن المعزى. وقرئ اثنان على الابتداء. الهمزة في (آلذكرين للإنكار، والمراد بالذكرين الذكر من الضأن والذكر من المعز. وبالاثنين الأنثى من الضأن والأنثى من المعز على طريق الجنسية، والمعنى إنكار أن يحرم الله تعالى من جنسي الغنم ضأنها ومعزها شيئا من نوعي ذكورها وإناثها ولا مما تحمل إناث الجنسين، وكذلك الذكران من جنسي الإبل والبقر والأنثيان منهما وما تحمل إناثهما، وذلك أنهم كانوا يحرمون ذكورة الأنعام تارة وإناثها تارة وأولادهما كيفما كانت ذكورا وإناثا أو مختلطة تارة، وكانوا يقولون قد حرمها الله فأنكر ذلك عليهم (نبئوني بعلم) أخبروني بأمر معلوم من جهة الله تعالى يدل على تحريم ما حرمتم (إن كنتم صادقين) في أن الله حرمه (أم كنتم شهداء) بل أكنتم شهداء. ومعنى الهمزة الإنكار: يعني أم شاهدتم ربكم حين أمركم بهذا التحريم، وذكر المشاهدة على مذهبهم لأنهم كانوا لا يؤمنون برسول وهم يقولون الله حرم هذا الذي نحرمه فتهكم بهم في قوله - أم كنتم شهداء - على معنى أعرفتم التوصية به مشاهدين لأنكم لا تؤمنون بالرسل (فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا) فنسب إليه تحريم ما لم يحرم (ليضل الناس) وهو عمرو بن لحي بن قمعة الذي بحر البحائر وسيب السوائب. فإن قلت: كيف فصل بين بعض المعدود وبعضه ولم يوال بينه؟ قلت: قد وقع الفاصل بينهما اعتراضا غير أجنبي من المعدود، وذلك أن الله عز وجل من على عباده بإنشاء الأنعام لمنافعهم وبإباحتها لهم، فاعترض بالاحتجاج على من حرمها والاحتجاج على من حرمها تأكيد وتسديد للتحليل، والاعتراضات في الكلام لا تساق إلا للتوكيد (فيما أوحي إلي) تنبيه على أن التحريم إنما يثبت بوحي الله تعالى وشرعه لا بهوى الأنفس (محرما (طعاما محرما من المطاعم التي حرمتموها (إلا أن يكون ميتة) إلا أن يكون الشئ المحرم ميتة (أو دما مسفوحا) أي مصبوبا سائلا كالدم في العروق لا كالكبد والطحال، وقد رخص في دم العروق بعد الذبح (أو فسقا) عطف على المنصوب