شرطا في وقوع الطلاق. ثم قال (وأقيموا الشهادة لله) إذا طولبتم بإقامتها (ذلكم) معاشر المكلفين (يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) فالوعظ معنى يدعو إلى الحق بالترغيب والترهيب. وإنما أضاف الوعظ إلى من يؤمن بالله واليوم الآخر دون غيره، لأنه الذي ينتفع به دون الكافر الجاحد لذلك، فالطاعة الواجبة فيها وعظ بالترغيب فيها باستحقاق الثواب وفي تركها بالعقاب. والمندوبة فيها وعظ باستحقاق المدح والثواب على فعلها والمعاصي فيها وعظ بالزجر عنها والتخويف من فعلها باستحقاق العقاب والذم على فعلها والترغيب في تركها بما يستحق على الاخلال به من الثواب.
ثم قال (ومن يتق الله) يعني باجتناب معاصيه (يجعل له مخرجا) من عقابه (ويرزقه من حيث لا يحتسب) أي من حيث لا يتوقعه ولا يظنه (ومن يتوكل على الله) أي من اسند أمره إلى الله ووثق بحكمه وسكن إلى رحمته (فهو حسبه) أي كافيه جميع ذلك (إن الله بالغ أمره) أي يبلغ ما يريد ويشاء من أمره وتدبيره (قد جعل الله لكل شئ قدرا) أي قدر الله لكل شئ مقدارا واجلا، لا زيادة فيه ولا نقصان.
ثم بين كيفية العدد باختلاف أحوال النساء، فقال (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهم ثلاثة اشهر) يعني ان اليائسة من المحيض إذا كانت ترتاب بنفسها ولا تدري أرتفع حيضها لكبر أو عارض (فعدتها ثلاثة اشهر) وهي التي قلنا أولا أن مثلها تحيض، لأنها لو كانت في سن من لا تحيض لم يكن لريبتها معنى. وقال الزهري وعكرمة وقتادة (إن ارتبتم) فلم تدروا: للكبر أو لدم الاستحاضة، فالعدة ثلاثة اشهر. وقال قوم: ان ارتبتم فلم تدروا الحكم في ذلك فعدتهن ثلاثة اشهر.