وقوله (واللائي لم يحضن) تقديره واللائي لم يحضن إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر، وحذف لدلالة الكلام الأول عليه والكلام فيها كالكلام في اليائسة.
وقال قتادة: اللائي يئسن الكبار، واللائي لم يحضن الصغار.
ثم قال (وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن) بين ان عدة الحامل من الطلاق وضع الحمل الذي معها، فان وضعت عقيب الطلاق فقد ملكت نفسها.
ويجوز لها أن تعقد لغيره على نفسها، غير أنه لا يجوز له وطؤها، لان نفاسها كالحيض سواء، وإذا طهرت من نفاسها حل له ذلك، فان كانت حاملا باثنين ووضعت واحدا لم تحل للأزواج حتى تضع جميل الحمل، لقوله تعالى (أن يضعن حملهن) فاما انقطاع الرجعة، فقد روى أصحابنا أنها إذا وضعت واحدا انقطعت عصمتها من الأول، ولا يجوز لها العقد بغيره حتى تضع الاخر. فاما إذا توفى عنها زوجها، فعدتها - عندنا - أبعد الأجلين إن وضعت قبل الأربعة أشهر وعشر استوفت أربعة اشهر وعشرة أيام، وإن مضى بها أربعة اشهر وعشر ولم تضع انتظرت وضع الحمل. وقال ابن عباس: الآية في المطلقة خاصة، كما قلناه. وقال ابن مسعود وأبي بن كعب وقتادة والسدي وأكثر الفقهاء: إن حكم المطلقة والمتوفى عنها زوجها واحد في أنها متى وضعت حلت للأزواج. والذي اخترناه هو مذهب علي عليه السلام.
ثم قال (ومن يتق الله) باجتناب معاصيه (يجعل له من أمره يسرا) يعني سهولة في أموره ولا يعسر عليه أمره.
وقوله (ذلك أمر الله أنزله إليكم) يعني حكم الطلاق والرجعة والعدة فيما أنزله الله وحكم به وأمركم بالعمل به.
ثم قال (ومن يتق الله) باجتناب معاصيه وفعل طاعاته (يكفر عنه سيئاته) التي هي دونها ويتفضل عليه باسقاط عقابها (ويعظم له اجرا) على ذلك يعني ثوابه