دفع الارتياب عن حديث الباب - علي بن محمد العلوي - الصفحة ٧٤
التنبيه الخامس: قدمنا فيما سبق وجوب اعتماد رواية الثقة إذا انفرد، وأن عدم قبوله من غير إبداء دليل يدفعه يؤدي إلى إسقاط السنة، فإن أكثرها مما انفردت به الثقات، لان المتواتر من السنة قليل، والسنة هي الأصل الثاني بعد القرآن، اعتمد عليه المسلمون.
قد يقال: إن قولك هذا في حديث واحد، وكيف يسقط بإنكاره الأحاديث الأخرى التي قبلها الأئمة في صحاحهم.
قلت: المراد بإسقاطها إسقاط الثقة بها، فإن قول الثقة هو المعتمد عليه عقلا وشرعا، وقد قرره الأئمة في علوم الحديث، وعلم أصول الفقه، في نقل حديث السنة، فإن في ترك ذلك ولو في حديث واحد يدخل الوهن به في كل حديث غيره مثله، ولا دخل للهوى والتشهي في العلم المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم.
التنبيه السادس: إعلم أن هؤلاء الأئمة الذين قبلوا تفرد الثقات وأدخلوا روايتها في صحاحهم وصرحوا بالاعتماد عليها، لم يفعلوا ذلك إلا على أساس قواعدهم التي حرروها في علوم الحديث فالتزموا بها، وعملوا في اختيار أحاديثهم على أساسها، وهي علوم حية تدرس وتسمى علم مصطلح الحديث، وما زال الحفاظ قديما وحديثا يسيرون على أصولها وهديها، فكلما
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»