فتح الملك العلى - أحمد بن الصديق المغربي - الصفحة ١٣٧
وبهذا رد يحيى بن معين علي من اتهمه بحديث الباب فقال: ما تريدون منه فقد حدث به الفيدي وهو ثقة (1).
(الأمر الرابع): إنهم قد يفعلون ذلك بناء على أن حديث الراوي منكر مخالف للأصول وهو على خلاف ذلك في الواقع، والسبب فيه عدم اهتدائهم إلى طريق الجمع بين المتعارضين والحكم يوضع الحديث المعارض لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، كما هو منصوص عليه في الأصول، أو لظنهم المعارضة مع انتفائها في نفس الأمر ووقوع هذا أيضا منهم كثير جدا ومن أمثلته حكم ابن حبان بوضع حديث عبد الله بن عبد الله بن أبي:
أنه أصيبت ثنيته يوم أخذ فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم باتخاذ ثنية من (2)، وحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نهى أن يصلي إلى نائم أو محدث، فقال: هذان موضوعان وكيف يأمر المصطفى صلى الله عليه وآله باتخاذ الثنية من ذهب؟ وقد قال: الذهب والحرير محرمان على ذكور أمتي، وكيف ينهى عن الصلاة إلى النائم وقد كان يصلي وعائشة بينه وبين القبلة، وتعقبه الذهبي بقوله: حكمك عليهما بالوضع بمجرد ما أبديته حكم فيه نظر لا سيما خبر الثنيتين ذكر ذلك في ترجمة أبان بن سفيان المقدسي (3)، وحكم الذهبي بوضع حديث ابن عمر: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وفي يده كتابان تسمية أهل الجنة وتسمية أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، بأنه يقتضي أن يكون زنة الكتابين عدة قناطر، وتعقبه الحافظ في اللسان بقوله: وليس ما قاله من زنة الكتابين بلازم بل هو

(١) حديث سد الأبواب جاء بأسانيد ثابتة أخرجها الحفاظ وأئمة الحديث من طرق تربو على التواتر جمع شتاتها الغدير ٣: ٢٠٢ - ٢١٥.
(٢) الثقات ١: ورقة ١٠٣.
(٣) ميزان الاعتدال ١: ٧.
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»