في (القول المسدد) بقوله: هذه دعوى لم يستدل عليها إلا بمخالفة الحديث الذي في الصحيحين، وهذا إقدام على رد الأحاديث الصحيحة بمجرد التوهم ولا ينبغي الإقدام على الحكم بالوضع إلا عند عدم إمكان الجمع، ولا يلزم من تعذر الجمع في الحال أنه لا يمكن بعد ذلك لأن فوق كل ذي علم عليم، وطريق الورع في مثل هذا أن لا يحكم على الحديث بالبطلان بل يتوقف فيه إلى أن يظهر لغيره ما لم يظهر له وهذا الحديث من هذا الباب ا ه (1). وحكمه أيضا تقليدا للعقيلي، بوضع حديث: من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر (2). بأنه معارض بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء (3)، وحكمه أيضا بوضع حديث:
من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه (4)، بأن فيه وعيدا مشتملا على البراءة ممن فعل ذلك وهو لا يكفر، وتعقبه الحافظ في القول المسدد بأن هذا من الأحاديث الواردة في معرض الزجر والتنفير وظاهره غير مراد (5).
وقد وردت عدة أحاديث في الصحيح تشتمل على البراءة وعلى نفي الإيمان وغير ذلك من الوعيد الشديد في حق من ارتكب أمورا ليس فيها ما يخرج عن السلام، كحديث أبي موسى في الصحيح في البراءة ممن حلق وسلق، وحديث أبي هريرة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إلى