6 - أبان بن سفيان الموصلي. أصله بصرى. روى عن أبي هلال محمد بن سليم.
قال الدارقطني: جزري متروك.
قلت: متى قيل فلان الجزري فالمراد به غالبا نسبته إلى إقليم الجزيرة التي هي (1) جزيرة ابن عمر، بعض مدائنه وأكبر مدائنه الموصل.
7 - أبان بن سفيان المقدسي. عن الفضيل بن عياض والثقات.
قال أبو حاتم محمد بن حبان البستي الحافظ: روى أشياء موضوعة. وعنه محمد ابن غالب الأنطاكي حديثين: أحدهما عن الفضيل، عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله ابن عبد الله بن أبي أنه أصيبت تنيته يوم أحد، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ثنية من ذهب.
وروى عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلى (2) إلى نائم أو متحدث.
قال ابن حبان: وهذان موضوعان، وكيف يأمر المصطفى عليه السلام باتخاذ الثنية من الذهب، وقد قال: إن الذهب والحرير محرمان على ذكور أمتي، وكيف ينهى عن الصلاة إلى النائم، وقد كان يصلى وعائشة معترضة بينه وبين القبلة؟
فلا يجوز الاحتجاج بهذا الشيخ ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار للخواص.
قلت: حكمك عليهما بالوضع بمجرد ما أبديت حكم فيه نظر، لا سيما خبر الثنية.
والظاهر أن أبانا هذا هو الأول، فيكون بصريا موصليا مقدسيا (3).
وأما الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني فلم يذكرهما هكذا، بل ذكر أبين بن سفيان، وذكر أن البخاري قال: لا يكتب حديثه.
وقال غيره: أبين بن سفيان المقدسي. وقال ابن عدي: ثنا ابن منير، ثنا الحسن