فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٤٠٧
9386 - (نهى عن الخذف) بخاء وذال معجمتين وفاء: الرمي بحصاة أو نواة بين سبابتيه أو غيرهما لأنه يفقأ العين ولا ينكا العدو ولا يقتل الصيد قال المهلب: أباح الله الصيد على صفة فقال * (تناله أيديكم ورماحكم) * وليس الرمي بالبندقة ونحوها من ذلك إنما هو قيد وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاد به لكونه ليس مجهزا، وقد اتفق العلماء إلا من شذ على تحريم أكل ما قتله البندقة أو الحجر لأنه يقتل الصيد بقوة رامية لا بحده وفيه تحريم الرمي بنحو البندق إن خيف [ص 314] ادخال الضرر منه على حيوان محترم فإن أمن ذلك كأن كان بنحو فلاة جاز كما قال النووي وغيره، وقال القرطبي: وبنكأ عند أكثر الرواة بالهمز وروي بدونه وهو أشبه وأوجه. (حم ق) في الذبائح (د) في الأدب (ه) في تعظيم الحديث من حديث سعيد جبير (عن عبد الله بن مغفل) قال سعيد: كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له فخذف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا وتكسر السن وتفقأ العين فعاد ابن أخيه فخذف فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم تخذف؟
لا أكلمك أبدا، ورواه عنه النسائي في الديات أيضا وكأن المصنف أغفله سهوا.
9387 - (نهى عن الدواء الخبيث) أي السم أو النجس أو الخمر ولحم غير المأكول وروثه وبوله فلا تدافع بينه وبين حديث العرنيين: وقيل أراد الخبيث المذاق لمشقته على الطباع والأدوية وإن كانت كلها كريهة لكن بعضها أقل كراهة (حم د ت ه ك) في الطب (عن أبي هريرة) قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي في التلخيص، وقال في المهذب: إسناد صحيح.
9388 - (نهى عن الديباج) أي الثياب المتخذة من الإبريسم (والحرير والإستبرق) غليظ الديباج أو رقيقه وذكر الحرير بعد الديباج من ذكر العام بعد الخاص وذكر الإستبرق بعد الحرير من ذكر الخاص بعد العام دفعا لتوهم أن اختصاصها باسم لا يخرجها عن حكم العام (د عن البراء) بن عازب.
9389 - (نهى عن الذبيحة أن تفترس قبل أن تموت) أي أن يبان رأسها قبل أن تبرد ذكره الزمخشري والنهي للتنزيه (طب هق عن ابن عباس) ورواه عنه أيضا ابن عدي وغيره.
9390 - (نهى عن الرقى) بوزن العلى جميع رقية بالضم يقال رقاه أي عوذه والنهي عن الرقية بغير القرآن وأسماء الله وصفاته (والتمائم) جمع نميمة ومر أنها خرزت تعلقها العرب على الطفل لدفع العين ثم اتسع فيها فسموا بها كل عوذة (والتولة) بكسر ففتح ما يحبب المرأة للرجل من سحر وغيره كذا جزم ابن الأثير ونقله غيره عن الأصمعي وأقروه لكن الزمخشري اقتصر على أنه التفريق بين الأم وولدها فإنه لما ذكر أن معنى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا توله والدة على ولدها أي لا تعذر عنه قال: ومنه نهى
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست