منه الحسن وابن المسيب أنها لا تجب إلا على من صام والأربعة على خلافه وأجابوا بأن ذلك التطهير خرج مخرج الغالب كما أنها تجب على من لم يذنب قط أو من أسلم قبل الغروب بلحظة (وطعمة للمساكين والفقراء من أداها) أي أخرجها إلى مستحقيها (قبل الصلاة) أي صلاة العيد (فهي زكاة مقبولة) أي يقبلها الله ويثيب عليها (ومن أداها بعد الصلاة) صلاة العيد (فهي صدقة من الصدقات) أي وليس بزكاة الفطر على ما أفهمه هذا السياق وأخذ بظاهره ابن حزم فقال: لا يجوز تأخيرها عن الصلاة والأربعة على خلافه ومذهب الشافعي وأحمد أنها تجب بغروب الشمس ليلة العيد وأوجبها الحنفية بطلوع فجر العيد ولمالك روايتان (تنبيه) قال الزمخشري: صدقة الفطر زكاة إلا أن بينها وبين الزكاة المعهودة أن تلك تجب طهرة للمال وهذه طهرة لبدن المؤدي كالكفارة. (قط هق) من حديث عكرمة (عن ابن عباس) قال الفرياني:
عكرمة متكلم فيه لرأيه رأي الخوارج ظاهر صنيع المصنف أنه لم يره مخرجا لأحد من الستة وإلا لما عدل عنه وهو عجب فقد خرجه ابن ماجة باللفظ المزبور عن ابن عباس.
4559 - (زكاة الفطر على كل حر وعبد) بأن يخرج عنه سيده كما تقرر قال أبو الطيب: على بمعنى عن لأن العبد لا يطالب بأدائها وتعقب بأنه لا يلزم من وجوب الشئ على شخص مطالبته به بدليل الفطرة المتحملة على غير من لزمته والدية الواجبة بقتل الخطأ أو شبهه وأخذ بظاهره داود فأوجب إخراج العبد عن نفسه قال أبو زرعة: ولا نعلم من قال به سواء ولم يتابعه أحد من أتباعه (ذكر وأنثى) وأخذ بظاهره أبو حنيفة فأوجبها على الأنثى ولو ذات زوج ومذهب الثلاثة أن فطرتها على زوجها كالنفقة (و) على ولي كل (صغير) لم يحتلم من ماله إن كان له مال وإلا فعلى من عليه مؤونته وبه قال الأئمة الأربعة (وكبير، فقير) حيث وجد فاضلا عن قوت يومه ومن تلزمه نفقته وإن لم يملك نصابا (وغني صاع من تمر أو نصف صاع من قمح) أخذ بظاهره أبو حنيفة تبعا لمعاوية فقال: يجزئ صاع بر عن اثنين وضعفه الثلاثة بأن في سنده من لا يحتج به وأخذ ابن حزم من قوله صغير وجوبها عن الحمل فإنه ببطن أمه يسمى صغيرا ومنع بأنه لا يفهم منه عاقل إلا الموجود في الدنيا. (هق عن أبي هريرة) قد عرفت أن في سنده من لا يعول عليه.
4560 - (زكاة الفطر على الحاضر والبادي) أجمع عليه الأئمة الأربعة فجزموا بأنه لا فرق في وجوبها بين أهل الحاضرة والبادية ونفى عطاء والزهري وربيعة والليث وجوبها على أهل البادية.
(هق عن ابن عمر) بن الخطاب.