فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٤ - الصفحة ٦٠٠
حتى تبلغ المائة ولا يفرق) بضم أوله وفتح ثالثه مشددا (بين مجتمع) بكسر الميم الثانية (ولا يجمع) بضم أوله وفتح ثالثه أي لا يجمع المالك والمصدق (بين متفرق) بتقديم التاء على الفاء (مخافة) وفي رواية للبخاري خشية (الصدقة) أي مخافة المالك كثرة الصدقة والساعي قلتها وفيه أن الخلطة تجمع مال الخليطين كواحد لكن بشروط مبينة في الفروع (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان) ما متضمنة معنى الشرط أي مهما كان من خليطين أي مخلوطين أو خالطين فإنهما أي الخليطين بالمعنى الثاني أو مالكيهما بالمعنى الأول ولا مانع من ذلك إذ فعيل تأتي بمعنى مفعول وبمعنى فاعل ويجوز جمعها باعتبارين فيكون خليط بمعنى مخلوط بالنسبة للمال وبمعنى خالط بالنسبة للمالك ومعنى يتراجعان أن من أخرج منهما زكاتهما من ماله رجع على الآخر بقدر نسبة ماله إلى جملة المال وقوله (بالسوية) أراد به النسبة (ولا يؤخذ في الصدقة هرمة) بكسر الراء أي كبيرة السن (ولا ذات عوار) بفتح العين المعيبة بما يرد به في البيع (من الغنم ولا تيس الغنم) أي فحل المعز (إلا أن يشاء المصدق) بتخفيف الصاد أي الساعي وبتشديدها أي المالك والاستثناء إما من التيس لأنه قد يزيد على خيار الغنم في القيمة لطلب الفحولة أو من الكل إذ أداؤه أنفع للمستحقين فالمنع في المذكورات موضعه إذا كانت ماشيته كلها كذلك والغرض كما قال الحطابي أن لا يأخذ الساعي شرار الأموال كما لا يأخذ كرائمها فلا يجحف بالمالك ولا يزري بالمستحقين. (حم عد ك عن ابن عمر) بن الخطاب.
5953 - (في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني مخاض). (د عن ابن مسعود).
5954 - (في طعام العرس مثقال من ريح الجنة) الله أعلم بما أراد نبيه. (الحارث) بن أبي أسامة (عن عمر) بن الخطاب ورواه عنه الديلمي أيضا.
5955 - (في عجوة العالية) العجوة تمر بضرب إلى سواد والعالية الحوائط والقرى التي في الجهة العليا للمدينة مما يلي نجد (أول البكرة) بضم فسكون نصب على الظرفية (على ريق النفس) أي بزاق الإنسان نفسه (شفاء من كل سحر أو سم) لخاصية فيه أو لدعاء النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله
(٦٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 ... » »»
الفهرست