فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٤ - الصفحة ٦٠٦
نبأ مما سيقع على لسان ذلك القائل (والعطاس شاهد عدل) أي دلالة صادقة على صدق الحديث الذي قارنه العطاس لأن العطسة تنفس الروح وتكشف الغطاء عن الملكوت بعد الكشف فذلك الوقت وقت حق يحقق صدق الحديث ويرجى فيه إجابة الدعاء. (الحكيم) الترمذي في نوادره قال: حدثنا محمد عن بقية بن الوليد عن رجل سماه (عن الرويهب) السلمي رفعه وبقية قد مر الكلام فيه غير مرة والرجل مجهول كما ترى ومحمد غير منسوب.
5975 - (الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها) الفتنة المحنة وكل ما يشق على الإنسان وكل ما يبتلي الله به عباده فتنة قال تعالى * (ونبلوكم بالشر والخير فتنة) * كذا في الكشاف، وقال ابن القيم: الفتنة نوعان فتنة الشبهات وهي العظمى وفتنة الشهوات وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما. (الرافعي) الإمام في تاريخ قزوين (عن أنس) ورواه عنه الديلمي لكن بيض ولده لسنده.
5976 - (الفجر فجران فجر يحرم فيه) على الصائم (الطعام) والشراب أي الأكل والشرب ( وتحل فيه الصلاة) أي صلاة الصبح وهو الفجر الصادق (وفجر تحرم فيه الصلاة) أي صلاة الصبح بعدم دخول وقتها بطلوعه (ويحل فيه الطعام) والشراب للصائم وهو الفجر الكاذب الذي يطلع كذنب السرحان ثم يذهب وتعقبه ظلمة. (ك هق) في الصلاة من حديث سفيان عن ابن جريج عن عطاء (عن ابن عباس) قال الحاكم: على شرطهما، ووقفه بعضهم على سفيان وشاهده صحيح وهو ما ذكره بقوله.
5977 - (الفجر فجران: فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان) ثم يذهب تعقبه ظلمة (فلا يحل الصلاة) أي صلاة الصبح أي وقتها لا يدخل به (ولا يحرم الطعام) والشراب على الصائم (وأما) الفجر (الذي يذهب مستطيلا في الأفق) أي نواحي السماء (فإنه يحل الصلاة) أي صلاة الصبح لأنه يدخل وقتها بطلوعه (ويحرم الطعام) والشراب على الصائم فالفجر الأول ويسمى الكاذب لا معول عليه في شئ من الأحكام بل وجوده كعدمه. (ك هق عن جابر) قال البيهقي: روي موصولا ومرسلا فالمرسل أصح قال ابن حجر: والمرسل الذي أشار إليه خرجه أبو داود في المراسيل والدارقطني.
5978 - (الفخذ عورة) أي من العورة التي يجب سترها وهذا قاله لما مر على جرهد وهو كاشف
(٦٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 ... » »»
الفهرست