فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٤ - الصفحة ٦٠٢
5959 - (في كل ركعة تسليمة) بعد التشهد لمن شاء وذلك في النفل. (ه عن أبي سعيد) الخدري ورواه الديلمي أيضا.
5960 - (في كل ركعتين التحية) فيه حجة لأحمد في وجوب التشهد الأول كالأخير وقال مالك وأبو حنيفة سنتان والشافعي الأول سنة والأخير واجب. (م عن عائشة) قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير وكان يقرأ في كل ركعتين التحية.
5961 - (في كل ركعتين تشهد وتسليم على المرسلين وعلى من تبعهم من عباد الله الصالحين) وهم القائمون بما عليهم من حقوق الله وحقوق عباده وفيه أن الأفضل للمتنفل أن يتشهد في كل ركعتين ويسلم لا في كل ركعة. (طب عن أم سلمة).
5962 - (في كل قرن من أمتي سابقون) قال الحكيم: هم البدلاء الصديقون الذين بهم يدفع البلاء عن وجه الأرض ويرزقون وذلك لأن النبوة ختمت بالمصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يبق إلا الولاية فكان من الصحب من المقربين قليل ومن بعدهم في كل قرن قليل اه‍ وفي شرح الحكم أن المراد بالسابق الداعي إلى الله المبعوث على رأس كل قرن للتجديد. (الحكيم) الترمذي (عن أنس) ورواه أبو نعيم والديلمي عن ابن عباس فما أوهمه عدول المصنف للحكيم من أنه لا يوجد لأحد من المشاهير الذي وضع لهم الرموز غير جيد.
5963 - (في ليلة النصف من شعبان يغفر الله لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن) أي مخاصم واستثنى في رواية أخرى جماعة أخرى قد مر ذلك. (هب عن كثير بن مرة) ضد حلوة (الحضرمي) بفتح الحاء والراء (مرسلا) هو الحمصي قال ابن سعد: تابعي ثقة والنسائي: لا بأس به قال في التقريب كأصله:
ووهم من عده الصحابة.
5964 - (في ليلة النصف من شعبان يوحي الله إلى ملك الموت بقبض كل نفس) أي من الآدميين وغيرهم (يريد قبضها) أي موتها (في تلك السنة) كلها والظاهر أن المراد غير شهداء البحر الذين هو
(٦٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 ... » »»
الفهرست