فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٤ - الصفحة ٦٠١
وسلم له أو لغير ذلك وهل تناوله أول الليل كتناوله أول النهار حتى يندفع عنه ضرر السحر والسم إلى الصباح احتمالان وظاهر الإطلاق المواظبة على ذلك قال الخطابي: كون العجوة ينفع من السحر والسم إنما هو ببركة دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم لتمر المدينة لا لخاصية في التمر وقال ابن التين: يحتمل أن المراد نخل خاص لا يعرف الآن أو هو خاص بزمنه. (حم عن عائشة) ورواه عنها الديلمي أيضا.
5956 - (في كتاب الله) القرآن (ثمان آيات للعين: الفاتحة وآية الكرسي) لفظ رواية الديلمي كما رأيته في نسخة قديمة مصححة بخط الحافظ ابن حجر في كتاب الله عز وجل ثمان آيات للعين لا يقرؤها عبد في دار فتصيبهم في ذلك اليوم عين إنس أو جن فاتحة الكتاب سبع آيات وآية الكرسي اه‍ بنصه. (فر عن عمران بن حصين) ورواه عنه الميداني أيضا.
5957 - (في كل إشارة في الصلاة عشر حسنات) الظاهر أن المراد بالإشارة فيه الإشارة بالمسبحة في التشهد عند قوله لا إله إلا الله. (المؤمل) بوزن محمد بالهمزة (بن إهاب) بكسر أوله وبموحدة الربعي العجلي أبو عبد الرحمن الكوفي نزيل الرملة أصله من كرمان قال في التقريب كأصله: صدوق له أوهام (في جزئه عن عقبة بن عامر) الجهني ورواه الطبراني بلفظ يكتب بكل إشارة يشيرها الرجل في صلاته بيده بكل أصبع حسنة أو درجة قال البيهقي: وسنده حسن.
5958 - (في كل) أي في إرواء كل (ذات كبد) بفتح فكسر أو فسكون أو كسر فسكون وفي ظرفية أو سببية كما في خبر في النفس مائة من الإبل (حرى) فعلى من الحر وهو تأنيث حران وهما للمبالغة وأنثها لأن الكبد مؤنث سماعي. قال القرطبي: عنى به حرارة الحياة أو حرارة العطش وفي رواية كل كبد رطبة أي حية يعني بها رطوبة الحياة (أجر) عام مخصوص بحيوان محترم وهو ما لم يؤمر بقتله ونبه بالسقي على جميع وجوه الإحسان من الإطعام قال القرطبي: وفيه أن الإحسان إلى الحيوان مما يغفر الذنوب وتعظم به الأجور ولا يناقضه الأمر بقتل بعضه أو إباحته فإنه إنما أمر به لمصلحة راجحة ومع ذلك فقد أمرنا بإحسان القتلة. (حم ه عن سراقة بن مالك حم عن ابن عمرو) بن العاص وسببه كما في مسند أبي يعلى قيل يا رسول الله الضوال ترد علينا هل لنا أجر أن نسقيها قال: نعم ثم ذكره وقضية اقتصار المصنف على ابن ماجة من بين الستة أنه تفرد به وهو ذهول فقد خرجه الشيخان معا والبخاري في بدء الخلق وفي باب الآبار وعند أبي هريرة في لفظ في كل ذات كبد رطبة أجر ومسلم في الحيوان عنه كمثل معناه وعذر المصنف أنه في ذيل حديث المومسة التي سقت الكلب فلم يتفطن له.
(٦٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 ... » »»
الفهرست