فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٤ - الصفحة ٥٩١
5923 - (في الخيل السائمة في كل فرس دينار) يغارضه خبر عفوت عن الخيل والرقيق وخبر ليس في الخيل والرقيق زكاة وخبر ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. (قط هق عن جابر) قضية تصرف المصنف أن مخرجه خرجه وسلمه والأمر بخلافه بل قال الدارقطني عقبه: تفرد به فورك بن الخضرم عن جعفر بن محمد وهو ضعيف جدا ومن دونه ضعفاء وقال الذهبي في التنقيح: إسناده مظلم وفيه فورك بن الخضرم اه‍. وفي الميزان عن الدارقطني فورك ضعيف جدا ثم أورد من مناكيره هذا الخبر وقال ابن حجر: سنده ضعيف جدا وقال الهيثمي: فيه ليث بن حماد وفورك كلاهما ضعيف.
5924 - (في الخيل وأبوالها وأرواثها كف من مسك الجنة) أي مقدار قبضة والأولى في مثل هذا أن يفوض فهمه إلى الشارع وتترك التعسفات في توجيهه. (ابن أبي عاصم في الجهاد عن عريب) بفتح المهملة وكسر الراء (المليكي) بضم ففتح بضبط المصنف شامي قال البخاري: يقال له صحبة قال الذهبي:
له حديث من وجه ضعيف انتهى وأشار به إلى هذا الحديث.
5925 - (في الذباب في أحد جناحيه) قيل وهو الأيسر (داء) أي سم كما جاء هكذا في رواية (وفي الآخر شفاء فإذا وقع في الإناء) أي الذي فيه مائع كعسل (فارسبوه) أي اغمسوه يقال رسب الشئ رسوبا ثقل وصار إلى أسفل وفيه أن الماء القليل لا ينجس بوقوع ما لا نفس له سائلة فيه لأن الشارع لا يأمر بغمس ما ينجس الماء إذا مات فيه لأنه إفساد واعتراضه بأنه لا يلزم من غمسه موته فقد يغمسه برفق وبأن الحديث غير مسوق لبيان النجاسة والطهارة بل لقصد بيان التداوي من ضرر الذباب أجيب بأنه وإن كان كذلك لكن لا يمنع أن يستنبط منه حكم (فيذهب شقاؤه بدائه). (ابن النجار) في التاريخ (عن علي) ورواه أحمد والنسائي عن أبي سعيد بلفظ أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء فإذا وقع في الطعام فامقلوه فيه فإنه يدس السم ويؤخر الشفاء.
5926 - (في الركاز) الذي هو من دفين الجاهلية في الأرض (الخمس) بضمتين وقد تسكن الميم وإنما كان فيه الخمس لا نصف عشره لسهولة أخذه ولأنه مال كافر فنزل واجده منزلة الغانم فله أربعة أخماسه. (ه عن ابن عباس طب عن أبي ثعلبة) الخشني (طس عن جابر وعن ابن مسعود) قال الهيثمي:
فيه يزيد بن سنان وفيه كلام.
(٥٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 ... » »»
الفهرست