5770 - (غط فخذك) يا معمر ورأيت في أصول كثيرة غط عليك فخذيك (فإن الفخذ) بفتح فكسر أو فسكون ويكسر فسكون أو فكسر (عورة) سميت عورة لأنه يستقبح ظهرها وتغض الأبصار عنها فيحرم نظر الرجل إلى عورة رجل وهي ما بين سرته وركبته ولو من محرم ولو مع أمن الفتنة وعدم الشهوة قال النووي: ذهب الأكثر إلى أن الفخذ عورة وعن أحمد ومالك في رواية العورة السوأتان فقط وبه قال الظاهرية والاصطخري. (ك) في اللباس من حديث أبي كثير مولى محمد بن جحش (عن محمد بن عبد الله بن جحش) بفتح الجيم وسكون المهملة وبالمعجمة الأسدي قتل أبوه بمؤتة وله عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وعائشة وقال البخاري قتل أبوه يوم أحد قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان فذكره. قال في المنار: في سنده اضطراب لكنه ليس بعلة عند الأكثر اه. وقد سبق وسيجئ أن البخاري أسنده في تاريخه الكبير من حديث محمد المذكور وعلقه في صحيحه فهذا بعض اضطرابه وقال ابن حجر: رجاله رجال الصحيح غير أبي كثير وقد روى عنه جمع ولم أجد فيه تصريحا بتعديل ومعمر هو معمر بن عبد الله بن نضلة العدوي.
5771 - (غط فخذك) وفي رواية للعيسوي في فوائده من حديث حرب بن قبيصة بن مخارق الهلالي عن أبيه عن جده مرفوعا وار فخذك (فإن فخذ الرجل من عورته) قاله وما قبله لما مر بمعمرا وجرهدا أو غيرهما وهو كاشف فخذه لا يناقضه كالحديث قبله خبر عائشة أن المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان مضطجعا في بيته كاشفا فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو كذلك ثم عمر وهو كذلك ثم عثمان فجلس فسوى ثيابه وقال: ألا نستحي من رجل تستحي منه الملائكة لاحتمال أن المراد بكشف فخذه أنه كان مجردا عن الثوب الذي يخرج به للناس وليس عليه إلا ثوب مهنة وذلك هو اللائق بكمال حياته وقد استدل بهذا الحديث البخاري وغيره على أن الفخذ عورة واعترضه الإسماعيلي بأنه لا تصريح فيه بعدم الحائل ولا يقال الأصل عدمه. (حم ك) في اللباس (عن ابن عباس) قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي في التلخيص لكنه قال في التنقيح: فيه ضعف.
5772 - (غطوا حرمة عورته) أي عورة الصبي (فإن حرمة عورة الصغير كحرمة عورة الكبير (ولا ينظر الله إلى كاشف عورته) قاله لما رفع إليه محمد بن عياض الزهري وهو صغير وعليه خرقة لم توار عورته فذكره واستدل به من ذهب من أئمتنا إلى حل نظر فرج الصبي الذي لم يميز والأصح عند الشافعية خلافه وأجابوا عن الحديث بأن ظاهر قوله رفع وكونها واقعة حال قولية والاحتمال يعمها يمنع حمله على التمييز. (ك) في المناقب (عن محمد بن عياض الزهري) قال: رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في