فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٤ - الصفحة ٥٤٢
على ذلك بعض الأئمة فأوجب الغسل على غاسل الميت والوضوء على حامله والأكثر على أن ذلك مندوب لا واجب فيأول الخبر بمعنى ما سبق.
(الضياء) المقدسي (عن أبي سعيد).
5803 - (الغسل صاع والوضوء مد) أي يسن أن يكون ماء الغسل صاعا وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي وماء الوضوء مدا فإن نقص وأسبغ أجزأ وإن زاد كان إسرافا وهذا فيمن بدنه كبدن المصطفى صلى الله عليه وسلم نعومة ونحوها وإلا زيد ونقص لائق بالحال. (طس عن ابن عمر) بن الخطاب قال ابن القطان: ضعيف ولم يبين وجه ضعفه وبينه الهيثمي فقال: فيه الحكم بن نافع ضعفه أبو زرعة ووثقه ابن معين قال ابن القطان: ومعناه ورد من طريق صحيح عند ابن السكن.
5804 - (الغسل في هذه الأيام واجب) أي هو كالواجب في التأكد (يوم الجمعة ويوم الفطر) أي يوم عيده (ويوم النحر) أي عيده (ويوم عرفة) يعني هو في هذه الأيام متأكد الندب على وتيرة ما سبق.
(فر عن أبي هريرة) وفيه يحيى بن عبد الحميد قال الذهبي: قال أحمد كان يكذب جهارا.
5805 - (الغضب من الشيطان) لأنه ناشئ عن وسوسته وإغوائه فأسند إليه لذلك (والشيطان خلق من النار والماء يطفئ النار فإذا غضب أحدكم فليغتسل) ظاهر الخبر أن الغضب عرض يتبعه غليان دم القلب لإرادة الانتقام وفي خبر آخر ما يقتضي أنه عجن بطينة الإنسان فإذا نوزع في غرض من أغراضه اشتعلت نار الغضب فيه وفارت فورانا يغلي منه دم القلب وينتشر في العروق فيرتفع إلى أعالي البدن ارتفاع الماء في القدر ثم ينصب في الوجه والعينين حتى يحمرا منه إذ البشرة لصفائها تحكي ما وراءها. (ابن عساكر) وأبو نعيم عن أبي مسلم الخولاني (عن معاوية) قال: كلم معاوية بشئ وهو على المنبر فغضب فنزل فاغتسل ثم عاد إلى المنبر فذكره.
5806 - (الغفلة) التي هي غيبة الشئ عن البال (في ثلاث) من الخصال (عن ذكر الله) باللسان والقلب (وحين يصلي الصبح إلى طلوع الشمس) بان لا يشغل ذلك الزمن بشئ من الأوراد المأثورة والدعوات المشهورة عند الصباح (وغفلة الرجل عن نفسه في الدين) بفتح الدال (حتى يركبه) بأن يسترسل في الاستدانة حتى يتراكم عليه الديون فيعجز عن وفائها. (طب هب عن ابن عمرو) بن العاص قال الهيثمي: فيه خديج بن صومي وهو مستور وبقية رجاله ثقات انتهى وفيه عند البيهقي
(٥٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 ... » »»
الفهرست