فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٤ - الصفحة ٥٣٤
طريق الناس تؤذيهم فأتى رجل فعزلها فغفر له (لرجل أماط) أزال (غصن شوك عن الطريق) لئلا يؤذي الناس (ما تقدم من ذنبه وما تأخر) قال ابن العربي: هذا بأن تكون اعتدلت كفتا أعماله فلما وضعت في كفة الحسنات إماطته رجحت الكفة فكان ذلك علامة على المغفرة اه‍. ولا حاجة لذلك بل الكريم قد يجازي على القليل بالكثير ولهذا قال جمع عقب الحديث: إن قليل الخير يحصل به كثير الأجر وفضل الله واسع، وقال آخرون: هذا من مزيد كرم الله تعالى وتقدس حيث لم يضع عمل عامل وإن كان يسيرا، فهو سبحانه يجازي العبد على إحسانه إلى نفسه، والمخلوق إنما يجازي من أحسن إليه وأبلغ من ذلك أنه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه وغيره وجازاه عليه بأضعاف مضاعفة لا نسبة لإحسان العبد إليها فهو المحسن بإعطاء الإحسان. (ابن زنجويه عن أبي سعيد) الخدري (وأبي هريرة معا) ورواه عنه أيضا أبو الشيخ والديلمي.
5778 - (غفر) بالبناء للمفعول بضبط المصنف أي غفر الله (لامرأة) لم تسم (مومسة) بضم الميم الأولى وكسر الثانية بضبطه (مرت بكلب على رأس ركي) بفتح الرأي وكسر الكاف وشد التحتية بئر (يلهث) بمثلثة يخرج لسانه من شدة الظمأ (كاد يقتله العطش) لشدته وفي رواية يأكل الثرى من العطش أي التراب الندي (فنزعت خفها) من رجلها (فأوثقته) أي شدته (بخمارها) بكسر الخاء أي بغطاء رأسها والخمار ككتاب ما يغطى به الرأس (فنزعت) جذبت وقلعت (له من الماء) أي بالبئر فسقته (فغفر لها بذلك) أي بسبب سقيها للكلب على الوجه المشروح فإنه تعالى يتجاوز عن الكبيرة بالعمل اليسير إذا شاء فضلا منه. قال ابن العربي: وهذا الحديث يحتمل كونه قبل النهي عن قتل الكلاب وكونه بعده فإن كان قبله فليس بناسخ لأنه إنما أمر بقتل كلاب المدينة لا البوادي على أنه وإن وجب قتله يجب سقيه ولا يجمع عليه حر العطش والموت، ألا ترى أن المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لما أمر بقتل اليهود شكوا العطش فقال: لا تجمعوا عليهم حر السيف والعطش فسقوا واستدل به على طهارة سؤر الكلب لأن ظاهره أنها سقت الكلب من خفها ومنع باحتمال أن تكون صبته في شئ فسقته أو غسلت خفها بعد أو لم تلبسه على أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، ولو قلنا به فمحله ما لم ينسخ (فائدة) قال شيخنا الشعراني: سقط على قلب زوجتي شئ فوصلت لحالة الموت فصاحت أهلها وإذا بقابل يقول وأنا بمجاز الخلاء خلص الذبابة من ضبع الذباب من الشق الذي تجاه وجهك ونحن نخلص لك زوجتك فوجدته عاضا عليها فخلصتها فخلصت زوجتي حالا. (خ) في بدء الخلق (عن أبي هريرة) ظاهر صنيع المصنف أن ذا مما تفرد به البخاري عن صاحبه وهو كذلك من حيث اللفظ وأما بمعناه فرواه مسلم أيضا.
(٥٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 ... » »»
الفهرست