5731 - (العمرى جائزة) قال القاضي: قوله جائزة أي نافذة ماضية لمن أعمر له وقيل عطية (لمن أعمرها والرقبى جائزة لمن أرقبها) قال القاضي: العمري اسم من أعمرتك الشئ أي جعلته لك مدة عمرك وهي جائزة تملك بالقبض كسائر الهبات وتورث عنه كسائر أمواله سواء أطبق أو أردف بأنه لعقبه أو ورثته بعده، وذهب جمع إلى أنه لو أطلق لم تورث عنه بل تعود بموته إلى المعمر وتكون تمليكا للمنفعة له مدة عمره دون الرقبة وهو قول مالك (والعائد في هبته كالعائد في قيئه) زاد مسلم في روايته فيأكله. قال همام: قال قتادة ولا ألم القئ إلا حراما، أي كما بقبح أن يقئ ثم يأكل يقبح أن يعمر أو يرقب ثم يجره إلى نفسه بوجه من الوجوه. (حم ن عن أبن عباس).
5732 - (العمرى والرقبى سبيلهما سبيل الميراث) ينتقل بموت الأخذ لورثته لا إلى المعمر والمرقب وورثتهما خلافا لمالك قال النوري: قال أصحابنا للعمري ثلاثة أحوال: أحدها أن يقول أعمرتك الدار فإذا مت فلورثتك أو عقبك فتصح اتفاقا ويملك رقبة الدار وهي هبة فإذا مات فلورثته وإلا فلبيت المال ولا يعود للواهب بحال. الثاني أن يقتصر على جعلتها لك عمرك ولا يتعرض لغيره والأصح صحته. الثالث أن يزيد فيقول فإن مت عادت لورثتي فيصح ويلغو الشرط. (طب عن زيد بن ثابت) ورواه عنه ابن حبان باللفظ المذكور ما عدا الرقبى.
5733 - (العمرة إلى العمرة) أي العمرة حال كون الزمن بعدها ينتهي إلى العمرة فإلى للانتهاء على أصلها قيل ويحتمل كونها بمعنى مع (كفارة لما بينهما) من الصغائر وظاهر الحديث على الأول أن المكفر هو العمرة الأولى لتقييدها بما قدرناه وعلى الثاني أنهما معا واستشكل كون العمرة كفارة لها مع أن تجنب الكبائر يكفرها وأجيب بأن تكفير العمرة مقيد بزمنها وتكفير التجنب عام لجميع عمر العبد.
قال في المطامح: نبه بهذا الحديث على فضل العمرة الموصولة بعمرة اه. وفيه رد على مالك حيث كره أن يعتمر في السنة غير مرة (والحج المبرور) أي الذي لا يخالطه إثم أو المقبول أو ما لا رياء فيه ولا فسوق (ليس له جزاء إلا الجنة) أي لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه بل لا بد أن يدخل الجنة. قال في المطامح: وقضية جعله العمرة مكفرة والحج جزاؤه الجنة أنه أكمل. (مالك حم ق 4) في الحج (عن أبي هريرة) هذا تصريح بأن الجماعة كلهم رووه لكن استثنى المناوي أبا داود.