5726 - (العمد قود والخطأ دية). (طب عن ابن عمرو بن حزم) بفتح المهملة وسكون الزاي بن زيد بن لوذان الأنصاري من عمال المصطفى صلى الله عليه وسلم على نجران قال الهيثمي: وفيه عمران بن أبي الفضل وهو ضعيف.
5727 - (العمرى) اسم من أعمرتك الشئ أي جعلته لك مدة عمرك (جائزة) صحيحة ماضية لمن أعمر له ولورثته من بعده وقيل جائزة أي عطية (لأهلها) أي يملكها الآخذ ملكا تاما بالقبض كسائر الهبات ولا ترجع للأول عند الشافعي وأبي حنيفة وجعلها مالك إباحة منافع. (حم ق ن عن جابر) بن عبد الله (حم ق د ن عن أبي هريرة حم د ت عن سمرة) ابن جندب (عن زيد بن ثابت وابن عباس).
5728 - (العمرى) بضم العين المهملة وسكون الميم والقصر مأخوذة من العمر (ميراث لأهلها) أي ميراث لمن وهبت له سواء أطلقت أو قيدت بعمر الآخذ أو ورثه أو المعطى بدليل قوله في الحديث الذي بعده لمن وهبت له وبهذا أخذ الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك: هي ميراث للواهب فترجع له أو لورثته بعد موت الآخذ لأنه إنما وهب المنفعة دون الرقبة والمؤمنون عند شروطهم. (م) في الفرائض (عن جابر) بن عبد الله (عن أبي هريرة) ولم يخرجه البخاري.
5729 - (العمرى لمن وهبت له) هذا كما ترى نص صريح فيما ذهب إليه الإمامان الشافعي وأبو حنيفة من عدم رجوعها للمعمر عقبه مطلقا لأنه إنما وهب الرقبة وحمله المالكية على المنافع وقالوا:
هي تمليك منفعة الشئ مدة حياة الآخذ بغير عوض. (م د ن عن جابر) بن عبد الله.
5730 - (العمرى جائزة لأهلها) أي هي عطية جائزة لمن وهبت له لأنها من البر والمعروف ذكره القرطبي، والمراد بالجواز الأعم لا الأخص لأن الأعم يشمل المندوب والواجب وهي مندوبة لما تقرر (والرقبى) بوزن العمرى مأخوذة من الرقوب لأن كلا منهما يرقب موت صاحبه وكانا عقدين في الجاهلية (جائزة لأهلها) فهما سواء عند الجمهور ولا يناقضه خبر: لا تعمروا ولا ترقبوا، لأن النهي فيه إرشادي معناه لا تهبوا أموالكم مدة ثم تأخذونها بل إذا وهبتم شيئا زال عنكم ولا يعود إليكم هبة بلفظ هبة أو عمرى أو رقبى. (4 عن جابر) بن عبد الله.