فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٤ - الصفحة ٥١٤
5718 - (العلم في قريش) القبيلة المشهورة وناهيك بالشافعي منهم (والأمانة في الأنصار) الأوس والخزرج والظاهر أن المراد الأمانة العلمية والمالية وغيرهما. (طب) وكذا في الأوسط (عن) عبد الله بن الحارث (ابن جزء) بفتح الجيم وسكون الزاي الزبيدي قال الهيثمي: إسناد حسن.
5719 - (العلم ميراثي وميراث الأنبياء قبلي) يعني أن جميع الأنبياء لم يورثوا شيئا من الدنيا لعدم صرفهم هممهم إلى اكتسابها وإعراضهم عن الجمع والادخار واشتغالهم بما يوصل إلى دار القرار لكن لا ينتقل الشئ إلى الوارث إلا بالصفة التي كان عليها عند المورث كما سبق قال الغزالي: لا يكون العالم وارثا نبيه إلا إذا اطلع على جميع معاني الشريعة حتى لا يكون بينه وبينه إلا درجة النبوة وهي الفارقة بين الوارث والموروث إذ المورث هو الذي حصل المال له واشتغل بتحصيله واقتدر عليه والوارث هو الذي لم يحصله لكن انتقل إليه وتلقاه عنه اه‍. ثم ظاهر صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل تتمته عند مخرجه الديلمي فمن كان يرثني فهو معي في الجنة اه‍. بنصه فإثبات المصنف بعضا وحذف بعض لا ينبغي. (فر عن أم هانئ) وفيه إسماعيل بن عبد الملك قال الذهبي: قال النسائي غير قوي ورواه عنه أبو نعيم وعنه تلقاه الديلمي فلو عزاه له كان أولى.
5720 - (العلم والمال يستران كل عيب والجهل والفقر يكشفان كل عيب) أراد بالعلم الذي يستر كل عيب النافع الذي يصحبه العمل قال ابن عطاء الله: مثل من قطع الأوقات في طلب العلم فمكث أربعين أو خمسين سنة يتعلم ولا يعمل كمن قعد هذه المدة يتطهر ولم يصل صلاة واحدة إذ مقصود العلم العمل كما أن القصد بالطهارة وجود الصلاة ثم إن المال وإن كان يستر العيب لكن لا نسبة بينه وبين ستر العلم لأن ذلك أتم وأكمل وقلما يجتمع العلم والمال قال الماوردي: قيل لبعض الحكماء: لم لا يجتمع العلم والمال قال: لعزة الكمال. (فر) من وراية الخليفة الرشيد عن أبيه عن جده عن علي بن عبد الله بن عباس (عن ابن عباس) وفي رجاله من هو متكلم فيه.
5721 - (العلم لا يحل منعه) أي عن مستحقه فمن منعه عنه ألجم بلجام من نار يوم القيامة كما في عدة أخبار قال البغدادي: المراد علم الدين المفترض طلبه على كافة المسلمين دون غيره فإن الجهل بالدين مهلك والعلم طريق نجاته فإذا أشفى على الهلاك بجهله وطلب ما يخلصه وجب كما يجب حفظ مهجته من هلاك حسي. (فر عن أبي هريرة) وفيه يزيد بن عياض قال النسائي وغيره: متروك ذكره الذهبي.
(٥١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 ... » »»
الفهرست