سبعين خريفا) أي سنة ولا ينافيه قوله في الرواية السابقة مائة عام لاحتمال أن المائة للماشي والسبعين للراكب أو هذا للمجد وذلك للمتمهل (ورقها الحلل يقع عليها الطير كأمثال البخت) زاد في رواية فإذا أرادوا أن يأكلوا منها يجئ الطير فيأكلوا منه قديدا وشوي ثم يطير والبخت بضم الباء وسكون المعجمة نوع من الإبل واحده بخنى كروم ورومي ويجمع على بخاتى ويخفف ويثقل وتوقف بعضهم في كون البخت عربية. (ابن مردويه) في تفسيره (عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه أيضا أبو نعيم والديلمي عن ابن مسعود.
5316 - (طول مقام أمتي في قبورهم تمحيص لذنوبهم) أي تخلص لهم منها. (عن ابن عمر) بن الخطاب لم يذكر المصنف مخرجه وفيه عبد الله بن أبي غسان الأفريقي قال في الميزان: سمع مالكا وأتى عنه بخبر باطل ثم ساق هذا الخبر.
5317 - (طلاق الأمة) أي تطليقها (تطليقتان وعدتها حيضتان) أخذ به أبو حنيفة فاعتبر الطلاق بحرية الزوجة ورقها لا الزوج وعكسه الشافعي ومالك وأحمد وأجابوا بضعف الخبر ومعارضته لخبر الموطأ إذا طلق العبد امرأته تطليقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة أو أمة وصححه الدارقطني وغيره. (د ت ه ك) في الطلاق (عن عائشة ه عن ابن عمر) بن الخطاب قال أبو داود:
حديث مجهول والترمذي غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم ولا يعرف له غيره وأصل ذلك أن الطلاق ممنوع بأصل الشرع لأنه هدم لبيت في الإسلام وصد عن المقصود من الألفة والالتئام لكن وضعه الله مخلصا عند وقوع النفرة وعدم الألفة فجرى مجرى العقوبات وحد العبد في الأمر المتعلق بالفرج ناقص عن حد الحر فجرى عندهم الطلاق هذا المجرى وقال ابن العربي: ليس في الباب حديث صحيح وقال الذهبي: مظاهر هذا ضعفوه اه. وأورده في الميزان في ترجمة عمر بن شبيب ونقل تضعيفه عن جمع.
5318 - (طيب الرجال) اللائق بهم المناسب لشهامتهم (ما ظهر ريحه وخفي لونه) كالمسك والعنبر قال العامري: نبه المصطفى صلى الله عليه وسلم على أدبه للرجال وللنساء ففيما ظهر لونه رعونة وزينة لا يليق بالرجولية (وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه) أي عن الأجانب كالزعفران ولهذا حرم على