فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٤ - الصفحة ٣١٤
5151 - (الصرم) أي الهجر (قد ذهب) أي أنه قد جاء الشرع بإبطاله ونهى عن فعاله كما كان عليه أهل الجاهلية. (البغوي) في المعجم (طب عن سعيد بن يربوع) المخزومي من الطلقاء.
5152 - (الصعود جبل من نار) قال الطيبي: التعريف للعهد والمشار إليه ما في قوله تعالى * (سأرهقه صعودا) * أي سأغشيه عقبة شاقة المشاقة (يتصعد فيه الكافر سبعين خريفا ثم يهوي كذلك) أي سبعين خريفا (فيه) أي في ذلك الجبل (أبدا) أي يكون دائما في الصعود والهوي يعني قوله تعالى * (سأرهقه صعودا) * قال الطيبي: زيد أبدا تأكيدا. (حم ت) في صفة جهنم (حب ك) وصححه (عن أبي سعيد) الخدري قال الترمذي: غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث ابن لهيعة.
اه‍. قال المناوي: وابن لهيعة مجروح.
5153 - (الصعيد الطيب) أي تراب الأرض الطهور سمي به لأن الآدميين يصعدونها ويمشون عليها (وضوء المسلم) بفتح الواو كما ضبطه الطيبي قال: هو الماء وفي الكلام تشبيه أي الصعيد الطيب كالماء في الطهارة اه‍ قال ابن حجر: أطلق الشارع على التيمم أنه وضوء لكونه قام مقامه (وإن لم يجد الماء عشر سنين) أو عشرين أو ثلاثين أو أكثر فالمراد بالعشر التكثير لا التحديد وكذا إن وجده وهناك مانع حسي أو شرعي قال الطيبي: قوله وإن إلخ هذا من الشرط أي الذي يقطع عنه جزاؤه لمجرد المبالغة قال في الفردوس: وهذا قول عامة الفقهاء سفيان والشافعي وأحمد وغيرهم قال في الفتح عقب الحديث: أشار بذلك إلى أن التيمم يقوم مقام الوضوء ولو كانت الطهارة به ضعيفة لكنها طهارة ضرورة لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت قال البيهقي: وقد صح عن ابن عمر إيجاب التيمم لكل فرض ولا يعلم له مخالف من الصحابة. (ن حب) من حديث عمرو بن بجدان بضم الموحدة وسكون الجيم (عن أبي ذر) ورواه أبو داود وغيره بلفظ الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد عشر حجج فإذا وجد الماء فليمسه بشرته قال النووي: حديث صحيح اه‍ قال الحافظ في المختصر:
إسناده قوي وصححه ابن حبان والدارقطني.
5154 - (الصعيد وضوء المسلم) بفتح الواو (وإن لم يجد الماء عشر سنين) أو أكثر فجعل ما تحت قدم المسلمين طهورا لهم عند فقد ما فوق رؤوسهم من الماء المنصوص عليه بقوله * (وينزل عليكم من
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست