فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٤ - الصفحة ٣١٥
السماء ماء ليطهركم به) * (فإذا وجد الماء) ولم يمنع من استعماله مانع حسي أو شرعي (فليتق الله) فليخفه (وليمسه) بضم الياء وكسر الميم مضارع أمس ذكره الطيبي (بشرته) لفظ رواية الدارقطني لبشرته قال العراقي: ليس المراد المسح بالإجماع بل الغسل والإمساس يطلق على الغسل كثيرا بأن يتطهر به من الحدثين (فإن ذلك خير) أي بركة وأجر. قال الأشرفي: ليس معناه أن الوضوء والتيمم كلاهما جائز عند وجود الماء لكن الوضوء خير بل المراد منه أن الوضوء أحب عند وجود الماء ولا يصح التيمم كقوله تعالى * (أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا) * مع أنه لا خير في الأصل لمستقر أهل النار وفيه أن التيمم يبطل برؤية الماء بلا مانع حسي أو شرعي لا يقال قوله فإن ذلك خبر يدل على أنه بطريق الندب لأنا نقول الخيرية لا تنافى الفرضية قال الحنفية: وفي إطلاقه دلالة على نفي تخصيص الناقضية بالوجدان خارج الصلاة وذهب الشافعية إلى التخصيص حيث كانت تلك الصلاة يسقط فرضها بالتيمم وأجابوا عن الإطلاق وفيه أن الرفع خاص بالماء المطلق وعليه الشافعي وإلحاق نعمان كل مائع يزيل به: رد بأنه قياس مع الفارق إذا الماء أسرع إيصالا وانفصالا، وقول مالك المستعمل طهور: رد بأن السلف لم يرفعوا به مع إعواز الماء. (البزار) في مسنده (عن أبي هريرة) قال البزار: لا نعلمه روي عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح اه‍. ورواه الدارقطني باللفظ المذكور عن أبي ذر وطعن فيه.
5155 - (الصفرة خضاب المؤمن والحمرة خضاب المسلم والسواد خضاب الكافر) فالخضاب بالأولين محبوب مطلوب لكونه دأب الصالحين. قال الغزالي: ما لم يفعله بنية التشبه بأهل الدين وليس منهم فمذموم والخضاب بالسواد حرام نعم إن فعله لأجل الغزو فلا بأس به إذا صحت النية ولم يكن فيه هوى اه‍. (طب ك) في المناقب (عن ابن عمر) بن الخطاب قال أبو عبد الله القرشي: دخل ابن عمر على ابن عمرو وقد سود لحيته فقال: السلام عليك أيها الشويب قال: أما تعرفني قال: أعرفك شيخا وأنت اليوم شاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره قال الذهبي والزين العراقي تبعا لأبي حاتم: حديث منكر قال الهيثمي: فيه من لم أعرفه.
5156 - (الصلح جائز بين المسلمين) هو لغة قطع النزاع وشرعا عقد وضع لرفع النزاع بين المتخاصمين وخصهم لانقيادهم وإلا فالكفار مثلهم كمصالحة من دراهم على أكثر منها فيحرم للربا وكأن يصالح على نحو خمر (إلا صلحا أحل حراما) كذا في الجامع (أو حرم حلالا) كمصالحة امرأته على أن لا يطأ أمته أو ضرتها وهذا أصل عظيم في الصلح واستدل به الشافعية على أن الصلح على الإنكار باطل خلافا للأئمة الثلاثة لأن المدعي إن كذب فقد استحل مال المدعى عليه الذي هو حرام عليه
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست