والشقاوة، وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام لاشتماله على مهمات قواعد الدين فكن له من المتدبرين. (حم ن ه حب عن أبي مالك الأشعري) الحارث أبو عبيد أو عمرو أو كعب وخرجه مسلم بلفظ: الطهور شطر الإيمان إلخ.
967 - (استاكوا وتنظفوا) أي نقوا أبدانكم وملابسكم من الوسخ والدنس الحسي والمعنوي (وأوتروا) أي افعلوا ذلك وترا: ثلاثا أو خمسا أو غير ذلك (فإن الله عز وجل وتر) أي فرد ليس من جهة العدد، ولكن من حيث إنه فرد ليس مزدوج بشئ كما أنه واحد ليس من جهة العدد ولكن من جهة أنه * (ليس كمثله شئ) * (يحب الوتر) أي يرضاه ويقبله ويثبت عليه، قال القاضي: الوتر نقيض الشفع وهو ما لا ينقسم بمتساويين، وقد يتجوز به لما لا نظير له كالفرد، ويصح إطلاقه على الله بالمعنيين فإن مالا ينقسم لا ينقسم بمتساويين، وفيه أن السواك سنة. قال أبو شامة:
فإذا ثبت أنه سنة فهو سبب من أسباب النظافة، فمتى احتيج إليه فعل سواء قل السبب المقتضي له أو كثر، فهو كغسل الثوب والإناء والأعضاء للنظافة في غير العبادة، وقد كان السواك من أخلاق العرب وشمائلها قبل الإسلام على ما نطقت به أشعارهم، ثم جاء الإسلام بتأكيد طلبه ومزيد تأكيده في مواضع مبينة في الفروع. (ش طس عن سليمان بن صرد) بمهملة مضمومة وفتح الراء وبالمهملة: أي مطرف الخزاعي الكوفي، له صحبة ورواية، نزل الكوفة وهو أول من نزل من المسلمين بها، وكان زاهدا متعبدا ذا قدر وشرف في قومه، خرج أميرا في أربعة آلاف يطلبون دم الحسين فقتل قال الهيتمي فيه إسماعيل بن عمرو البجلي ضعفه أبو حاتم والدارقطني وابن عدي ووثقه ابن حبان اه. وبه يعرف ما في رمز المصنف لحسنه إلا أن يراد أنه حسن لغيره.
968 - (استتروا في) جميع (صلاتكم) أي صلوا إلى سترة ندبا لجدار أو عمود أو سجادة، فإن فقد ذلك كفى الستر بغيره (ولو) كان (بسهم) أو عصى مغروزة. ويشترط كون الساتر ارتفاعه ثلثي ذراع فأكثر وبينه وبين قدم المصلي ثلاثة أذرع فأقل بذراع الآدمي كما مر، وإن صلى إلى سترة كذلك حرم المرور بين يديه كما يأتي، وعبر بفي دون اللام إشارة إلى طلب الستر في جميع الصلاة. (حم ك هق عن الربيع) ضد الخريف (ابن سبرة) بفتح المهملة وسكون الموحدة وبالراء ابن معبد بفتح الميم وسكون المهملة وبالموحدة الجهني، قال الحاكم على شرط مسلم وأقره الذهبي، لكن سبرة صحابي والربيع تابعي، فالحديث مرسل إن لم يكن صرح بأبيه.
969 - (استتمام المعروف) أي تمام فعله: والسين للتأكيد والمبالغة كاستحجر الطين والمعروف ما عرفه الشرع بالحسن (أفضل) في رواية خير (من ابتدائه) بدون استتمام، لأن ابتداءه نافلة وتمامه فريضة، كذا قرره ابن قتيبة، ولعل مراده أنه بعد الشروع متأكد بحيث يقرب من الوجوب، ومن تمامه