فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ١ - الصفحة ٥٨٣
وتجهيزه. وكل من تولى أمر واحد فهو وليه كما في الصحاح (فليحسن كفنه) بالتشديد وضبطه الأكثر بفتح الفاء، وفي الديباج أنه الأشهر وحكى عياض سكونها: أي فعل التكفين منه إسباغ وعموم وتحسين وتعطير ونحوها، وليس المراد المغالاة في ثمنه فإنه مكروه (حم م د ن عن جابر ت ه عن أبي قتادة).
900 - (إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه) بأن يختار له من الثياب أنظفها وأسبغها. قال التوربشتي: وما يؤثره المبذرون من الثياب الرفيعة منهي عنه بأصل الشرع لإضاعة المال (فإنهم) أي الموتى، على حد * (حتى توارت بالحجاب) * (يبعثون من قبورهم في أكفانهم) التي يكفنون عند موتهم فيها. ولا ينافضه حشرهم عراة لأنهم يقومون من قبورهم بثيابهم ثم يجردون (ويتزاورون) في القبور (في أكفانهم) التي يكفنون عند موتهم فيها ولا ينافيه الصديق: الكفن إنما هو للصديد لأنه كذلك في رؤيتنا لا في نفس الأمر، ولا خبر: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا - لاختلاف أحوال الموتى، فمنهم من يعجل له الكسوة لعلو مقامه، ومنهم من لم يبلغ ذلك فيستمر في كفنه ويتزاور فيه في البرزخ. وفيه رد على ابن الحاج حيث قبح قول الناس: الموتى يتفاخرون في أكفانهم في القبور وحسنها وجعله من البدع الشنيعة (سموية) في فوائده (عق خط) في ترجمة سعيد العطار (عن أنس) ظاهر صنيعه أن الخطيب لم يخرجه إلا من حديث أنس، ولا كذلك، بل خرجه من حديثه ومن حديث جابر في موضع واحد، وحديث جابر قال في اللسان عن العقيلي إسناده صالح بخلاف حديث أنس، فاقتصر على المعلول وحذف المقبول (الحارث) ابن أبي أسامة عن روح عن زكريا عن أبي الزبير (عن جابر) وروح، قال الذهبي وغيره متروك وأورده ابن الجوزي في الموضوع ونازعه المؤلف على عاداته.
901 - (اذبحوا لله) أي اذبحوا الحيوان الذي يحل أكله إن شئتم واجعلوا الذبح لله (في أي شهر كان) رجبا أو غيره (وبروا) بفتح الموحدة وشد الراء أي تعبدوا (لله وأطعموا) بهمزة قطع أي الفقراء غيرهم كان الرجل منهم إذا بلغت إبله مائة نحر بكرا في رجب لصنمه، يسمونه الفرع، فنهى المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الذبح للصنم وأمر بالذبح لله، والصحيح عند الإمام الشافعي ندب الفرع والعتيرة وهي ما يذبح في رجب، وخبر: ولا فرع ولا عتيرة: المراد به الوجوب أو نفي ما يذبح للصنم، أما تفرقة اللحم للفقراء فبر وصدقة في أي وقت كان (د ن ك عن نبيشة) بنون مضمومة وشين معجمة مصغر كما في التقريب، وكذلك ضبطه المؤلف وهو ابن عبد الله الهذلي ويقال له الخير نبيشة سماه بذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صحابي قليل الحديث، قال قيل يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ فذكره. قال الحاكم صحيح فقال الذهبي - مستدركا عليه - بل له علته
(٥٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة