إلقاء البراغيث لا القمل فإن البرغوث يأكل التراب بخلافها والحديث متكفل برد تفصيله، إذا لو كان كذلك لما خص بالمسجد، إذ على ما يزعمه هذا المفصل بحرم طرحه في المسجد وغيره، أما إلقاؤها فيه ميتة فحرام شديد التحريم. وظاهر قوله في الخبر فلفها في ثوبك حتى تخرج أنه لا يكلف الخروج لإلقائها خارجة فورا، لكن قد يقال إن فيه تعذيبا لها، فإما أن يخرج فورا لطرحها أو يقتلها ويلفها مقتولة حتى يخرج لجواز قتلها فيه بشرط أمن التلويث. - (طب عن رجل من بني خطمة) بفتح المعجمة وسكون المهملة، بطن من الأنصار، ورواه عنه أيضا الحارث بن أبي أسامة والديلمي.
887 - (إذا وسد) بالتشديد وفي رواية في البخاري للقابسي أوسد بهمزة مضمومة أوله وفي رواية له إذا أسند (الأمر) أي فوض الحكم المتعلق بالدين كالخلافة ومتعلقاتها من إمارة وقضاء وإفتاء وتدريس وغير ذلك (إلى غير أهله) أي إلى من ليس له بأهل. والمعنى إذا سود وشرف من لا يستحق السيادة والشرف أو هو من الوسادة: أي إذا وجدت وسادة الأمر والنهي لغير مستحقها وكان شأن الأمير عندهم إذا جلس أن يثني تحته وسادة، فإلى بمعنى اللام، وعبر بها ليدل على تضمين معنى أسند (فانتظروا الساعة) لأنه قد جاء أشراطها. والفاء للتفريع أو جواب الشرط. والتوسيد في الأصل أن يجعل للرجل وسادة، ثم استعمل في تفويض الأمر وإسناده إلى غيره، وإنما دل على دنو الساعة لإفضاءه إلى اختلال الأمر والنهي ووهن الدين وضعف الإسلام وغلبة الجهل ورفع العلم وعجز أهل الحق عن القيام به ونصرته. وللساعة أشراط كثيرة كبار وصغار، وهذا منها. (خ) في العلم والرقائق وغيرهما (عن أبي هريرة) قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث القوم جاء أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعضهم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة فقال هذا يا رسول الله، فقال إذا ضيعت (قوله ضيعت: بضم الضاد وتشديد الياء المكسورة فعل ماض مبني للمفعول: أي إذا ضيعت الأمة الأمانة) الأمانة فانتظر الساعة، قال كيف إضاعتها؟ قال: فذكره.
888 - (إذا وضع السيف) أي المقاتلة (في أمتي) أمة الإجابة (لم يرفع عنها) وفي رواية عنهم (إلى يوم القيامة) أي تسلسل فيهم وإن قل أحيانا أو كان في بعض الجهات دون بعض، وذلك إجابة لدعوته أن يجعل بأسهم بينهم وأن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم. قال ابن العربي: وكانت هذه الأمة معصومة منه مدة من صدر زمانها مسدودا عنها باب الفتنة حتى فتحت بقتل إمامها عثمان، فكان أول وضع السيف (ت) في الفتن (عن ثوبان) بفتح المثلثة مولى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال صحيح اه. وتبعه المصنف رحمه الله فرمز لصحته ورواه أبو داود وابن ماجة مطولا وأحمد والبزاز وقال الهيتمي ورجاله رجال الصحيح.