فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ١ - الصفحة ٥٨٠
893 - (إذا وضعتم موتاكم) أيها المسلمون (في القبور) وفي رواية في قبورهم (فقولوا) ندبا أي ليقل من يضجعه في لحده حال إلحاده، ويحتمل أن غيره يقول ذلك أيضا لخبر البزار: إذا بلغت الجنازة وجلس الناس فلا تجلس ولكن ولكن قم على شفير قبره، فإذا دلى في قبره فقل (بسم الله) ظاهره فقط، فلا يزيد: الرحمن الرحيم، ويحتمل أن المراد الآية بتمامها وهو الأقرب لكمال مناسبة ذكر الرحمة في ذلك المقام (وعلى ملة) وفي رواية بدله وعلى سنة (رسول الله) أي أضعه ليكون اسم الله وسنة رسوله زادا له وعدة يلقى بها الفتانين ونقل النووي عن النص أنه يندب بعد ذلك أن يقول من يدخله القبر: اللهم سلمه إليك الأشحاء من أهله وولده وقرابته وإخوانه، وفارق من يحب قربه وخرج من سعة الدنيا إلى ظلمة القبر وضيقه ونزل بك وأنت خير منزول إلخ. قال في المطامح:
والتزاحم على النعش والميت بدعة مكروهة، وكان الحسن إذا رآهم يزدحمون عليه يقول: إخوان الشياطين (حم حب طب ك هق عن ابن عمر) قال الحاكم على شرطهما وقد وقفه شعبة اه‍. وصنيع المؤلف يشعر بأنه لم يخرجه أحد من الستة والأمر بخلافه، فقد خرجه النسائي وقد مر عن مغلطاي وغيره أنه ليس لحديثي عزو حديث فيها لغيرها إلا لزيادة فائدة، ثم هو حديث معلول قال الحافظ ابن حجر أعل بالوقف وتفرد برفعه همام عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر ووقفه سعيد وهشام ورجح الدارقطني وقفه وغيره رفعه.
894 - (إذا وعد) من الوعد قال الحراني وهو العهد بالخير (الرجل) يعني الإنسان (أخاه) في الدين بأن يفعل له شيئا يسوغ شرعا (ومن نيته أن يفئ) قال الأشرفي: هذا دليل على أن النية الصالحة يثاب الإنسان عليها وإن تخلف عنها المنوي (فلم) يف له (ولم يجئ) لعذر منعه من المجئ (للميعاد) أي لمكان الوعد ليفي له بما عاهده عليه. والواو بمعنى أو: أي وعده يوما بشئ أو بأن يحضر بمكان (فلا إثم عليه) لعذره ولفظ الترمذي فلا جناح عليه، أما لو تخلف عن الوفاء بغير عذر فهو ملام، بل التزم بعض الأئمة تأثيمه لمفهوم هذا الحديث ولأن الوفاء بالوعد مأمور به في جميع الأديان وحافظ عليه الرسل المتقدمون والسلف الصالحون وأثنى الله تعالى على خليله في التنزيل بقوله * (وإبراهيم الذي وفى) * ومدح ابنه إسماعيل بقوله * (كان صادق الوعد) * لكن أبو حنيفة والشافعي على أن الوفاء مستحب لا واجب، ويؤول هذا الخبر بأنه لا يأثم حيث كان الوفاء بالوعد لازما له لذاته لا للوعد ومنعه عذر قال في شرح الرعاية: والوعد الذي هو محل الخلاف كل ما يدخل الشخص فيه بسبب مواعدتك في مضرة أو كلفة، ومنه ما لو تكلف طعاما وجلس ينتظر موعدك. اه‍ (د) في الأدب (ت) في الإيمان (عن زيد بن أرقم) وقال غريب وليس سنده بالقوي. قال الذهبي في المهذب وفيه أبو نعمان مجهول كشيخه أبي الوقاص، وقال المناوي: اشتمل سنده على مجهولين.
(٥٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة