فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ١ - الصفحة ٤٤٥
608 - (إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو) أي والحال أنه (صائم فليقل إني صائم) اعتذارا للداعي فإن سمح ولم يطالبه بالحضور فله التخلف وإلا حضر وليس الصوم عذرا في التخلف. وإنما أمر المدعو حيث لا يجيب الداعي أن يعتذر له بقوله إني صائم، وإن ندب إخفاء النفل لئلا يجر إلى عداوة أو تباغض بينه وبين الداعي. (م د ت ه عن أبي هريرة) قال الترمذي حسن صحيح.
609 - (إذا دعي أحدكم) إلى وليمة عرس (فليجب) إلى حضورها إن توفرت شروط الإجابة (وإن كان صائما) فإن الصوم غير عذر ولو فرضا، فإن كان نفلا سن للمدعو الفطر إن شق على الداعي صومه عند أكثر الشافعية وبعض الحنابلة بناء على حل الخروج منه وينبغي أن لا يقصد بالإجابة قضاء شهوة فتكون من عمل الدنيا بل يحسن القصد ليثاب كما مر فينوي الاقتداء وإكرام الداعي وإدخال السرور عليه وزيادة التحابب وصون نفسه عن ظن امتناعه تكبرا أو سوء ظن أو احتقار للداعي ونحو ذلك. (ابن منيع) في معجمه (عن أبي أيوب الأنصاري رمز لصحته.
610 - (إذا دعي أحدكم إلى طعام) أي مباح (فليجب) وجوبا إن كان وليمة عرس وإلا فندبا (فإن كان مفطرا فليأكل) ندبا كما في الروضة لا وجوبا خلافا لما وقع في شرح مسلم (وإن كان صائما فليدع بالبركة) لأهل الطعام ومن حضر، قال في المطامح: وفيه دليل على أن الإجابة تجب بكل حال وأنه لا بأس بإظهار العبادة عند دعاء الحاجة وإرشاد إلى تألف القلوب بالأعذار الصادقة وندب الدعاء للمسلم سيما إذا فعل معروفا. (طب عن ابن مسعود) قال الهيتمي رجاله ثقات ومن ثم رمز لصحته.
611 - (إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب) أي إلى الإتيان إلى ذلك المكان عند الإمكان (فإن شاء طعم) كتعب: أي أكل وشرب (وإن شاء لم يطعم) لفظ رواية مسلم: وإن شاء ترك، وفيه جواز الأكل وتركه، ورد لما وقع للنووي في شرح مسلم من اختياره وجوبه الذي عليه أهل الظاهر، والطعم بالفتح يقع على كل ما يساغ حتى الماء وذوق الشئ، والطعم بالضم الطعام. (م د عن جابر) ورواه عنه أيضا ابن ماجة وابن حبان.
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة