فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ١ - الصفحة ٤٤٤
بدار الحرب أو بغير ذلك (وولدك) بضم فسكون، أو بالتحريك، فإنهم ربما أسلموا أو نأخذ جزيتهم، وإن ماتوا قبل البلوغ فهم خدمنا في الجنة أو بعده كفارا فهم فداؤنا من النار، فاستشكال الدعاء به لهم بأن فيه الدعاء بدوام الكفر وهو لا يجوز: جمود. ويجوز الدعاء للكافر أيضا بنحو هداية وصحة وعافية لا بالمغفرة * (إن الله لا يغفر أن يشرك به) * وقوله: مالك وولدك جرى على الغالب من حصول الخطاب به، فلو دعا لغائب قال ماله وولده، وخرج باليهود والنصارى الذميين أهل الحرب فلا يجوز الدعاء لهم بتكثير المال والولد والصحة والعافية، لأنهم يستعينون بذلك على قتالنا (فإن قلت) مالهم وأولادهم قد ينتفع بها بأن نغنمهم ونسترق أطفالهم (قلت) هذا مظنون وكثرة مالهم وعددهم مفسدة محققة، ودرء المفسدة المحققة أولى من جلب المصلحة المتوهمة، نعم يجوز بالهداية. (عد وابن عساكر) في تاريخه (عن ابن عمر) بن الخطاب وفيه عبد الله بن جعفر بن نجيح متفق على ضعفه كما في الميزان وغيره وعد من مناكيره هذا الخبر.
606 - (إذا دعي) بالبناء للمجهول (أحدكم إلى وليمة العرس فليجب) وجوبا إن توفرت الشروط، وهي عند الشافعة نحو عشرين فإن فقد بعضها سقط الوجوب ثم قد يخلفه الندب وقد لا، بل يحرم كما لو كان ثم منكر وعجز عن إزالته [فإن قيل] الوليمة حيث أطلقت اختصت بوليمة العرس فإن أريد غيرها قيدت فما فائدة تقييدها بكونها للعرس [قلنا] هذا هو الأشهر لغة لكن منهم من جعلها شاملة للكل فلم يكتف في الحديث بإطلاقها دفعا لتوهم إرادته وأطلقت في خبر آخر جريا على الأكثر الأشهر (م ه عن ابن عمر).
607 - (إذا دعي أحدكم إلى طعام) كثر أو قل كما يفيده التنكير وصرح به في الخبر الآتي بقوله:
إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا (فليجب) أي إلى الإتيان إليه وجوبا إن كان طعام عرس وندبا إن كان غيره، وهذا في غير القاضي، أما هو فلا يجب عليه في محل ولايته بل إن كان للداعي خصومة أو غلب على ظنه أن سيخاصم حرمت، قال في الإحياء: وينبغي أن يقصد بالإجابة الاقتداء بالسنة حتى يثاب وزيارة أخيه وإكرامه حتى يكونا من المتحابين والمتزاورين في الله تعالى (فإن كان مفطرا فليأكل) ندبا، وتحصل السنة بلقمة (وإن كان صائما) فرضا (فليصل) أي فليدع لأهل الطعام بالبركة، كذا فسره بعض رواته وجاء هكذا مبينا في رواية تأتي، ونقله في الرياض عن العلماء فقال: قال العلماء ولم يذكر غيره لكن قال جمع الأولى إبقاؤه على ظاهره الشرعي تشريفا للمكان وأهله وأيده آخرون بأن في حديث أنس ما يصرح بأن المراد الصلاة الشرعية وغالب مخاطبات الشريعة إنما تحمل على عرفه الخاص لا المقاصد اللغوية والأولى ما ذهب إليه في المطامح من ندب الجمع بينهما عملا بمقتضى الروايات كلها ونقل عن جمع من السلف. (حم م د ت عن أبي هريرة) ورواه عنه أيضا النسائي وابن ماجة.
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة