598 - (إذا دعا أحدكم) لنفسه أو لغيره فليؤمن ندبا على دعاء نفسه فإنه إذا أمن أمنت الملائكة معه فاستجيب الدعاء وفيه خبر أنه سمع رجلا يدعو فقال أوجب إن ختم بآمين فختم الدعاء به يمنعه من الرد والخيبة كما مر وكما يندب أن يؤمن عقب دعائه يندب أن يؤمن على دعاء غيره إن كان الداعي مسلما لحديث الحاكم " لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله " أما الكافر فلا يجوز التأمين على دعائه على ما جرى عليه فخر الإسلام الروياني لكن الأرجح عند الشافعية جوازه إن دعا بجائز شرعا. (عد عن أبي هريرة) وهو مما بيض له الديلمي بإسناد ضعيف لكن يقويه رواية الديلمي له بلفظ: إذا أحرم أحدكم فليؤمن على دعائه إذا قال اللهم اغفر لنا فليقل آمين ولا يلعن بهيمة ولا إنسانا فإن دعاءه مستجاب، وبيض لسنده.
599 - (إذا دعا الغائب لغائب) ظاهره يشمل الغائب عن البلد وهو المسافر، وعن المجلس، فمن قصره على الأول فقد قصر، وفي رواية: إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب (قال له الملك) الموكل بنحو ذلك كما يرشد إليه تعريفه وبه جاء التصريح في أخبار، وفي رواية: قالت الملائكة (ولك مثل ذلك) وفي رواية: ولك بمثل: بالتنوين بدون ذلك: أي أدعو الله أن يجعل لك بمثل ما دعوت به لأخيك، وذلك يكاد يكون فيما بين أهل الكشف متعارفا بل محسوسا، ولهذا كان بعضهم إذا أراد الدعاء لنفسه بشئ دعا به أولا لبعض إخوانه ثم يعقبه بالدعاء لنفسه، وشمل الغائب ما إذا كان كافرا ودعا له بالهداية ونحوها. (عد عن أبي هريرة) ورواه مسلم وأبو داود عن أم الدرداء الصغرى وهي تابعية فهو عندها مرسل.
600 - (إذا دعا الرجل زوجته) أو أمته (لحاجته) كناية عن الجماع (فلتأته) أي فلتمكنه من نفسها وجوبا فورا حيث لا عذر (وإن كانت على) إيقاد (التنور) الذي يخبز فيه لتعجيل قضاء ما عرض له فيرتفع شغل باله ويتمخض تعلق قلبه، فالمراد بذكر التنور حثها على تمكينه وإن كانت مشغولة بما لا بد منه كيف كان، وهذا حيث لم يترتب على تقديم حظه منها إضاعة مال أو اختلاف حال كما مر.
قال الراغب: والدعاء كالنداء، لكن النداء قد يقال إذا قال يا أو أيا ونحوه من غير أن ينضم له الاسم، والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معه الاسم كيا فلان، وقد يستعمل كل محل الآخر: قيل فيه، إن الأحب أن يبيت الرجل مع زوجته في فراش واحد وفي أخذه من ذلك بعد لا يكاد يصح. (ت) في النكاح (ن) في حسن عشرة النساء (عن مطلق) بفتح فسكون (ابن علي) بن مدرك الحنفي السحيمي