فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ١ - الصفحة ١٨٧
قال البرقي: وقع اليوم في المملكة حدث لا آكل ولا أشرب حتى أعلم ما هو فورد الخبر بعد أيام أن القرمطي دخل مكة في ذلك اليوم وقتل بها المقتلة العظيمة وقال السهروردي لما ذكر كرامات الأولياء قد يعلمون بعض الحوادث قبل تكوينها (تخ ت) واستغربه (عن أبي سعيد) الخدري وفيه مصعب بن سلام أورده الذهبي في الضعفاء وقال ابن حبان كثير الغلط فلا يحتج به (الحكيم) الترمذي (وسموية) بفتح السين وشد الميم المضمومة وهو الحافظ إسماعيل في فوائده (طب عد) كلهم (عن أبي أمامة) الباهلي وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث ليس بشئ (ابن جرير) في تفسيره وهو محمد الطبري المجتهد المطلق أحد أئمة الدنيا علما ودينا واجتهادا (عن ابن عمر) بن الخطاب وفيه مؤمل بن سعيد الرحبي أورده الذهبي في المتروكين وقال: قال أبو حاتم: منكر الحديث وأسد بن وداعة أورده الذهبي في الضعفاء وقال: كان يسب عليا معاصر الدولة مروان الحمار. قال السخاوي بعد ما ساق هذه الطرق: وكلها ضعيفة وفي بعضها ما هو متماسك لا يليق مع وجوده الحكم على الحديث بالوضع انتهى ومراده رد ما لابن الجوزي حيث حكم بوضعه فلم يصب وحكم السخاوي على الكل بالضعف غير صواب فقد قال الهيتمي: إسناد الطبراني حسن وذكر المؤلف في الدرر أن الترمذي خرجه من حديث ابن عمر وثوبان وينطق بتوفيق الله وذكر في تعقيبات الموضوعات أن الحديث حسن صحيح.
153 - (اتقوا محاش النساء) بفتح الميم وحاء مهملة وشين معجمة مشددة ويقال بمهملة وهما روايتان كما نبه عليه الشهاب الحجازي وغيره يعني إتيانهن في أدبارهن جمع محشة أو محشاة اسم لأسفل مواضع الطعام من الأمعاء كنى به عن الدبر كما كنى بالحشوش عن الغائط وفي المجئ به هكذا على منهج الرمز باب من حسن الأدب وتحاش عن التفوه بالعظيمة والنهي للتحريم فيحرم إتيان الحليلة في دبرها كما سبق ولاحد لكنه ينهى فإن عاد عزر في الثالثة وما رواه الحاكم عن مالك في قوله: الآن فعلته بأم ولدي وفعله نافع وابن عمر وفيه نزل * (نساؤكم حرث لكم) * فتعقبوه بأنه كذب عليه لكن رده الحافظ ابن حجر في اللسان فقال أصله في سبب النزول مروي عن ابن عمر وعن نافع وعن مالك من طرق عدة صحيحة بعضها في البخاري (سموية) في فوائده (عد) وكذا أبو نعيم والديلمي (عن جابر) بن عبد الله وفيه علي بن أبي علي الهاشمي اللهبي المدني قال في الميزان عن أبي حاتم والنسائي متروك وعن أحمد له مناكير ثم أورد منها هذا الخبر وفيه أيضا ابن أبي فديك.
153 - (اتقوا هذه المذابح) جمع مذبح قال في الفردوس وغيره (يعني المحاريب) أي تجنبوا تحري صدور المجالس يعني التنافس فيها، ووقع للمصنف أنه جعل هذا نهيا عن اتخاذ المحاريب في المساجد والوقوف فيها وقال: خفي على قوم كون المحراب بالمسجد بدعة وظنوا أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في زمنه ولا في زمن أحد من خلفائه بل حدث في المائة الثانية مع ثبوت النهي عن اتخاذه ثم تعقب قول الزركشي المشهور أن اتخاذه جائز لا مكروه ولم يزل عمل الناس عليه بلا نكير بأنه لا نفل في
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة