أول يوم من شوال ثم أنهم اختلفوا فذهب الأوائل منهم إلى إثبات صفة توجب ذلك مطلقا وأبو الحسين من متأخريهم إلى إثبات صفة في القبيح دون الحسن والجبائي إلى نفيه فيهما مطلقا وأحسن ما نقل عنهم في العبارات الحدية قول أبي الحسين القبيح ما أوليس للمتمكن منه ومن العلم بحاله أن يفعله ويتبعه أنه يستحق الذم فاعله وأنه على صفة تؤثر في استحقاق الذم والذم قول أو فعل أو ترك قول أو فعل ينبئ على اتضاع حال الغير لنا وجهان الأول أن العبد مجبور في أفعاله وإذا كان كذلك لم يحكم العقل فيها بحسن ولا قبح اتفاقا بيانه أن العبد إن لم يتمكن من الترك فذاك هو الجبر وإن تمكن ولم يتوقف على مرجح بل صدر عنه تارة ولم يصدر عنه أخرى من غير سبب كان ذلك اتفاقيا وإن توقف على مرجح لم يكن ذلك من العبد وإلا تسلسل ووجب الفعل عنده وإلا جاز معه الفعل والترك فاحتاج إلى مرجح آخر وتسلسل فيكون اضطراريا وعلى التقادير فلا اختيار للعبد فيكون مجبورا فإن قيل هذا نصب للدليل في مقابلة الضرورة فلا يسمع وأيضا فإنه ينفي قدرة الله تعالى لاطراد الدليل في أفعاله والمقدمات المقدمات والتقرير التقرير وأيضا فإنه ينفي الحسن والقبح الشرعيين لأنه تكليف ما لا يطاق وأنتم وإن جوزتموه فلا تقولون بوقوعه ولا يكون كل التكاليف كذلك وأيضا فالمرجح داع له يقتضي اختياره للفعل وذلك لا ينفي الاختيار قلنا أما الأول فإن الضروري وجود القدرة لا وقوع الفعل بقدرته وأما الثاني فالمقدمة القائلة بأن الفعل الواقع لا لمرجح اتفاقي إنما هي مقدمة إلزامية بالنسبة إلى المعتزلة ونحن لا نقول بها فإن الترجيح بمجرد
(٢٦٣)