المواقف - الإيجي - ج ٣ - الصفحة ١٥٧
المرصد الخامس فيما يجوز عليه تعالى وفيه مقصدان المقصد الأول المتن في الرؤية والكلام في الصحة وفي الوقوع وفي شبه المنكرين فههنا ثلاثة مقامات المقام الأول في صحة الرؤية وقد طال نزاع المنتمين إلى الملة فيها فذهب الأشاعرة إلى أنه تعالى يصح أن يرى ومنعه الأكثرون ولا بد أولا من تحرير محل النزاع فنقول إذا نظرنا إلى الشمس فرأيناها ثم غمضنا العين فعند التغميض نعلم الشمس علما جليا وهذه الحالة مغايرة للحالة الأولى التي هي الرؤية بالضرورة قالت الفلاسفة هي عائدة إلى تأثر الحدقة لوجوه الأول إن من نظر إلى الشمس بالاستقصاء ثم غمض فإنه يتخيل أن الشمس حاضرة عنده لا يتأتى له أن يدفعه عن نفسه أصلا الثاني إن من نظر إلى روضة خضراء زمانا ثم حول عينيه إلى شيء أبيض يرى لونه ممتزجا من البياض والخضرة الثالث إن الضوء القوي يقهر الباصرة فلولا تأثرها منه لما كان ذلك
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»