المواقف - الإيجي - ج ٣ - الصفحة ١٦١
وأنه ممكن قطعا إذ لو فرض لم يلزم منه محال لذاته وأيضا فاستقرار الجبل عند حركته أوليس بمحال إذ في ذلك الوقت قد يحصل الاستقرار بدل الحركة إنما المحال الاستقرار مع الحركة الثاني أنه لم يقصد بيان إمكان الرؤية أو امتناعها بل بيان عدم وقوعها لعدم المعلق به والجواب إنه قد لا يقصد الشيء ويلزم وههنا كذلك فإنه إذا فرض وقوع الشرط فإما أن يقع المشروط فيكون ممكنا وإلا فلا معنى للتعليق به والشرط والمشروط تذنيب كل ما سنتلوه عليك مما يدل على وقوع الرؤية فهو دليل على جوازها فلا نطول بذكرها الكتاب المسلك الثاني هو العقل والعمدة مسلك الوجود وهو طريقة الشيخ والقاضي وأكثر أئمتنا وتحريره أنا نرى الأعراض كالألوان والأضواء وغيرها وهذا ظاهر ونرى الجوهر لأنا نرى الطول والعرض فقد ثبت أن صحة الرؤية مشتركة بين الجوهر والعرض وهذه الصحة لها علة لتحققها عند الوجود وانتفائها عند العدم ولولا تحقق أمر حال الوجود غير متحقق حال العدم لكان ذلك ترجيحا بلا مرجح وهذه العلة لا بد أن تكون مشتركة بين الجوهر والعرض وإلا لزم تعليل الأمر الواحد بالعلل المختلفة وهو غير جائز
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»