704 - [مسألة]:
ويقطع النباش إذا بلغت قيمة الكفن نصابا، خلافا لأبي حنيفة.
روى أصحابنا أنه [صلى الله عليه وسلم] قطع نباشا.
إسرائيل، عن عبد الله بن المختار، عن معاوية بن قرة قال: يقطع.
يونس، عن الحسن ومحمد قالا: يقطع النباش.
705 - [مسألة]:
إذا سرق في المرة الثالثة وما بعدها لم يقطع؛ بل يحبس، في أصح الروايتين.
وهو قول أبي حنيفة.
وفي الأخرى: تقطع في الثالثة يده اليسرى، وفي الرابعة رجله اليمنى.
وهو قول مالك والشافعي.
إسماعيل الشالنجي، نا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي قال: ' إذا سرق السارق، قطعت يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى،، فإن عاد ضمن السجن حتى يحدث خيرا؛ إني لأستحيي أن أدعه يعيش بلا رجل ولا يد '.
احتجوا بيزيد بن سنان الرهاوي، نا هشام بن عروة، عن ابن المنكدر، عن جابر ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أتي بسارق فقطع يده، ثم أتي به قد سرق، فقطع رجله، ثم أتي به قد سرق، فقطع يده، ثم أتي به قد سرق، فقطع رجله، ثم أتي به قد سرق، فأمر به، فقتل '.
[ق 161 - ب] / تفرد به محمد بن يزيد بن سنان، عن أبيه؛ وهو ضعيف.
الدارقطني، نا محمد بن الحسن المقرئ، نا أحمد بن العباس، نا إسماعيل