تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٥
699 - [مسألة]:
نصابها ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ذلك.
وهو قول مالك.
وقال أبو حنيفة: نصابها دينار، أو عشرة دراهم، أو قيمتها.
وقال الشافعي: ربع دينار، أو القيمة.
لنا: (خ م) أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ' أن رسول الله قطع في مجن ثمن ثلاثة دراهم '.
(خ م) الزهري، عن عمرة، عن عائشة ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان يقطع في ربع دينار فصاعدا '.
أحمد، نا هاشم، نا محمد بن راشد، عن يحيى بن يحيى الغساني، عن أبي بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة قالت: [ق 160 - ب] / قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما أدنى منه. قالت: وكان قيمته يومئذ تلكم '.
احتجوا بابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ' أن قيمة المجن كان على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عشرة دراهم '.
سلم بن قتيبة، نا زفر بن الهذيل، نا حجاج بن أرطاة، عن عمرو، عن أبيه، عن جده مرفوعا: ' لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم '.
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»