تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٩
ابن سعيد، حدثنا الواقدي، عن ابن أبي ذئب، عن خالد بن سلمة - أراه عن أبي سلمة - عن أبي هريرة مرفوعا: ' إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله '.
الواقدي هالك.
خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس: ' شهدت عمر قطع بعد يد ورجل يدا '.
706 - [مسألة]:
حد الزنا يسقط بالتوبة، وكذا السرقة والشرب.
وعنه: لا يسقط - كقول أبي حنيفة ومالك.
وعن الشافعي كالمذهبين.
سلم بن سالم، ثنا سعيد الحمصي، عن عاصم الجذامي، عن عطاء، عن ابن عباس، قال رسول الله: ' التائب من الذنب كمن لا ذنب له '.
قلت: إسناده مظلم.
707 - [مسألة]:
المرتدة تقتل، خلافا لأبي حنيفة.
لقوله [صلى الله عليه وسلم]: ' من بدل دينه فاقتلوه '.
معمر بن بكار السعدي، نا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر ' أن امرأة يقال لها: أم رومان ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي [صلى الله عليه وسلم] أن يعرض عليها الإسلام؛ فإن رجعت، وإلا قتلت '.
قلت: معمر لينه العقيلي.
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»