تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٦
(س) الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن أيمن قال: ' لم تكن تقطع اليد، على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلا في ثمن المجن، وقيمته يومئذ دينار '.
قال الدارقطني: أيمن تابعي.
قال المؤلف: وابن إسحاق وسلم وحجاج ضعفاء.
700 - [مسألة]:
يجب القطع على جاحد العارية، خلافا لأكثرهم.
(م) الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: ' كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي [صلى الله عليه وسلم] بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة، فكلموه، فكلم أسامة رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، فقال: يا أسامة، ألا أراك تكلمني في حد من حدود الله! ثم قام خطيبا، فقال: إنما هلك من كان قبلكم، بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده، لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فقطع يد المخزومية ' تفرد به مسلم.
قال عبد الرزاق: ونا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال:
' كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي [صلى الله عليه وسلم] بقطع يدها '.
701 - [مسألة]:
إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا.
وبه قال مالك: واشترط بأن يخرجوا النصاب معا.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قطع بحال.
(خ م) أبو صالح، عن أبي هريرة، قال رسول الله: ' لعن الله السارق؛ يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده '.
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»