تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٦١
الصول 708 - [مسألة]:
ما أتلفته البهائم نهارا، فلا ضمان على صاحبها إذا لم يكن معها، وما أتلفته ليلا، فضمانه عليه.
وقال أبو حنيفة: لا يضمن إلا أن يكون معها قائد، أو سائق، أو راكب، أو يكون قد أرسلها.
أحمد، نا محمد بن مصعب، نا الأوزاعي [ق 162 - أ] / عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن البراء ' أنه كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطا، فأفسدت فيه، فقضى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن ما أصابت الماشية بالليل، فهو على أهلها '.
709 - [مسألة]:
ما أتلفته البهيمة برجلها وصاحبها راكبها لا يضمنه.
وقال مالك: لا يضمن، سواء أتلفت بيدها أو رجلها، إذا لم يكن من جهة من هو معها سبب.
وقال الشافعي: يضمن ما جنت بيدها ورجلها.
(خ) همام، عن أبي هريرة، عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' العجماء جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار '.
سفيان بن حسين، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال رسول الله: ' الرجل جبار '.
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»