تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٢
قال الدارقطني: لم يتابع عليه، وهو وهم، رواه أبو صالح والأعرج، وابن سيرين ومحمد بن زياد وغيرهم. ولم يذكروا الرجل.
وتفرد آدم، عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، عن رسول الله:
' الرجل جبار '.
العجماء: البهيمة. وجبار: هدر.
710 - [مسألة]:
إذا عض يد إنسان، فانتزعها من فيه، فسقطت أسنانه، فلا ضمان عليه.
وقال مالك: يضمن.
لنا (خ م) شعبة، نا قتادة، سمعت زرارة، عن عمران بن حصين قال:
' قاتل يعلى بن أمية رجلا، فعض أحدهما يدي صاحبه، فانتزع يده من فيه، فانتزع ثنيته، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية له '.
(خ م) ابن جريج، أنا عطاء، أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه قال: ' قاتل أجيري رجلا، فعض يده، فنزعها من فيه، فأندر ثنيته، فأتى النبي [صلى الله عليه وسلم] فأهدره، وقال: فيدع يده في فيك تقضمها كما يقضمها الفحل؟! '.
711 - [مسألة]:
إذا اطلع في بيت إنسان على أهله، فله أن يرمي عينه، فإن فقأها فلا ضمان عليه.
وقال أبو حنيفة: يضمن.
(خ م) الزهري، عن سهل بن سعيد قال: ' اطلع رجل من جحر في
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»