تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٩
الغنيمة 717 - [مسألة]:
يخير الإمام في الأسرى بين القتل والرق، والفداء والمن.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز الفداء والمن.
لنا قوله تعالى: * (فإما منا بعد وإما فداء) *.
الليث، حدثني المقبري، سمع أبا هريرة يقول: ' بعث رسول الله [صلى الله عليه وسلم] خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال، سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية، فخرج إليه رسول الله، فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير؛ إن تقتل [تقتل] ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال، فسل تعط منه ما شئت، فتركه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حتى كان الغد، [ق 164 - أ] / فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فأعاد ذلك القول، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: انطلقوا بثمامة. فانطلق به إلى نخل قريب من المسجد، فاغستل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله '.
وقد من النبي [صلى الله عليه وسلم] على أبي عزة الجمحي، وفدى الأسارى يوم بدر.
(د) عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة '.
أحمد، نا علي بن عاصم، عن حميد، عن أنس قال: ' استشار النبي [صلى الله عليه وسلم] الناس في الأسارى يوم بدر، فقال أبو بكر: نرى أن تعفو عنهم، وتقبل منهم
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»