تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٧
فهذا لا يصح إلا على قولنا؛ وهو أن يخرج كل واحد بيضة، أو حبلا.
702 - [مسألة]:
يجتمع الغرم مع القطع.
قال أبو حنيفة: القطع ينفي الضمان.
وقال مالك: إن كان السارق موسرا كمذهبنا [ق 161 - أ] / وإن كان معسرا كمذهبهم.
لنا: قوله [صلى الله عليه وسلم]: ' على اليد ما أخذت حتى تؤديه ' وقد مر في البيوع.
ولهم: سعيد بن عفير، نا مفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد ابن إبراهيم، عن أخيه مسور بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' لا غرم على السارق بعد قطع يمينه '.
سعيد؛ قال الدارقطني: مجهول. والمسور لم يدرك ابن عوف.
703 - [مسألة]:
إذا ملك السارق العين المسروقة بوجه، لا يسقط الحد، خلافا لأبي حنيفة.
محمد بن أبي حفصة؛ نا الزهري، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، عن أبيه، أن صفوان بن أمية قال: ' بينا أنا راقد، إذ جاء سارق، فأخذ ثوبي من تحت رأسي، فأدركته، فأتيت به النبي [صلى الله عليه وسلم] فأمر بقطعه، قلت: يا رسول الله، ليس هذا أردت، هو عليه صدقة. قال: هلا قبل أن تأتيني به '.
وروى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله قال: ' تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب '.
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»