تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٣
حجرة النبي [صلى الله عليه وسلم] ومعه مدرى يحك به رأسه، فقال: لو أعلمك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر '.
(خ م) حماد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس ' أن رجلا اطلع من بعض حجر (النبي [صلى الله عليه وسلم]) فقام [ق 162 - ب] / النبي بمشقص - أو مشاقص - فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه '.
(خ م) أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم [صلى الله عليه وسلم]: ' لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة، ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح '.
(م) سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا: ' من اطلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقئوا عينه '.
قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقئوا عينه، ولا دية ولا قصاص '.
رواه أحمد.
712 - [مسألة]:
الختان واجب على الرجل، وفي المرأة روايتان.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب.
(خ م) أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله:
' اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة '.
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»