تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٧
أحمد، نا أبو القاسم بن أبي الزناد، أخبرني ابن أبي حبيبة [عن] داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط، والبهيمة، والواقع عليها، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه '.
قلت: أبو القاسم؛ قال ابن معين: ليس به بأس.
688 - [مسألة]:
إتيان البهيمة يوجب الحد كحد اللوطي.
وعنه: يوجب التعزير - كقول أبي حنيفة ومالك.
لنا: الحديث نراه.
وحديث سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' من وقع على بهيمة، فاقتلوه واقتلوا البهيمة '.
689 - [مسألة]:
إذا تزوج ذات محرمه، ووطئ حد.
وقال أبو حنيفة: يعزر.
لنا: ما في الحديث المذكور: ' من وقع على ذات محرم، فاقتلوه '.
أحمد، نا وكيع، نا حسن بن صالح، عن السدي، عن عدي بن ثابت، عن البراء، قال: ' لقيت خالي - يعني: أبا بردة - ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟
قال: بعثني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده؛ أن أضرب عنقه، وآخذ ماله '.
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»